أحد بإقرار غيره
حمل على اعتراف الباقين بالخطإ ، بل في المختلف حمل كلامهما على ذلك وإن كان فيه
ما فيه ، وكذا ينبغي حملخبر مسمع [١] عن الصادق عليهالسلام ـ « في أربعة شهدوا على رجل بالزناء ثم رجع أحدهم فقال :
شككت في شهادتي ، قال : عليه الدية ، قال : قلت : فان قال : شهدت عليه متعمدا ،
قال : يقتل » ـ على إرادة ربع الدية ، ولو قال : تعمدت الكذب وما ظننت قبول
شهادتي في ذلك ففي القصاص إشكال ، بل في القواعد كما عن المبسوط الأقرب العدم
ولكنه شبيه عمد ، فلا تجب إلا الدية مغلظة ، قال فيها : « وكذا لو ضرب المريض
لتوهمه أنه صحيح ما يحتمله الصحيح من الضرب دون المريض فمات على إشكال » خلافا
للمحكي عن تحريره من اختيار القصاص فيهما ، لاعترافه بتعمد ما يقتل غالبا ، وفي
الإرشاد اختار الدية في الأول والقصاص في الثاني ، وكأنه فرق بين المباشرة
والتسبيب ، وحاصل المسألتين أنه إذا باشر أو سبب عمدا ما يقتل غالبا بظن أنه لا
يقتل فقتل فهل هو عمد أو شبيه عمد؟ ويأتي إن شاء الله في محله [٢] تحقيق ذلك.
ولو صدق الباقون
الراجع في كذبه بالشهادة أي أنه لم يشهد زناه لا في كذب الشهادة ففي القواعد اختص
القتل به ، ولا يؤخذ منهم شيء ، بل في كشف اللثام « وإن اعترفوا بأنه لم يكن شهود
الزناء بالحق متكاملة ، بل على الولي رد فاضل الدية » قلت : لا يخلو من نظر مع
علمهم بالحال من أول الأمر.
( ولو شهدا بالعتق ) مثلا ( فحكم ثم رجعا ) لم يرجع رقا فهو بمنزلة التالف ، ولكن
( ضمنا القيمة ) وقت الحكم للمولى
،
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ١٢ ـ من كتاب الشهادات ـ الحديث ٣.