responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 41  صفحه : 229

خلافا لبعض العامة ، فرده في الرق ، ولا وجه له ، لأصالة صحة الحكم ولكن لما كانا سببا في تلفه باعترافهما ضمناه ، سواء قالا شهدنا بغير الحق ( تعمدا أو خطأ ، لأنهما أتلفاه ) على كل حال ( بشهادتهما ) والمال يضمن بالتفويت.

ولا فرق في المشهود بعتقه بين أن يكون قنا أو مكاتبا أو مدبرا أو أم ولد أو معلق العتق بصفة ، خلافا لبعض العامة في أم الولد ، حيث قال : لا غرم.

ولو شهدا على تدبيره ثم رجعا بعد الحكم لم يغرما في الحال ، لأن الملك لم يزل ، فإذا مات ففي الغرامة وجهان : من جواز الرجوع له متى شاء إلا أن يشهدا به منذورا ، ومن أنهما سببا العتق ، ولا يجب على المولى الرجوع ، واختار الأخير في المسالك وفي كشف اللثام الأول ، ولعله الأقوى ، نعم لو كان رجوعهما بعد موت المولى أغرما للورثة.

ولو شهدا بكتابة عبده ثم رجعا فان عجز ورد في الرق فلا شي‌ء عليهما ، لأنهما لم يفوتا شيئا ، نعم في التحرير يحتمل أن يقال عليهما ضمان أجرة مدة الحيلولة إن ثبتت ، وجزم به في المسالك ، وإن أدى وعتق ضمنا جميع قيمته ، لأنهما فوتاه بشهادتهما ، وما قبضه السيد من كسب عبده لا يحسب عليه ، لأنه ماله ، ويحتمل أن لا يضمنا إلا ما زاد من قيمته على النجوم إن زادت بناء على أن المكاتبة بيع للمملوك من نفسه بالنجوم ولو أراد تغريمهما قبل انكشاف الحال غرما ما بين قيمته سليما ومكاتبا ، ولا يستفاد من المولى لو استرق ، لزوال العيب بالرجوع ، وهو فعل المولى لا فعلهما.

وكذا لو شهدا بالكتابة المطلقة ضمنا ما يعتق منه بإزاء ما يؤديه من النجوم أو ما زاد من قيمة الشقص على ما يؤديه منها وأجرة مدة‌

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 41  صفحه : 229
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست