responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 41  صفحه : 222

لا يكاد يظهر له معنى محصل » موافق لما ذكره أولا ، فتأمل.

( ولو رجعا بعد الحكم والاستيفاء وتلف المحكوم به لم ينقض الحكم ) إجماعا بقسميه ، مضافا إلى المرسل [١] السابق ، و‌النبوي [٢] الخاص « إن شهد عندنا بشهادة ثم غيرها أخذنا بالأولى وأطرحنا الأخرى » وعن هشام بن سالم [٣] عن الصادق عليه‌السلام « كان أمير المؤمنين (ع) يأخذ بأول الكلام دون آخره » ‌واستصحاب الصحة ، وإطلاق ما دل على صحة ما لم يعلم فساده ، والرجوع لا يدل على فساد الشهادة الأولى ، إذ يمكن كون الرجوع كذبا ، بل هو كالإنكار بعد الإقرار. ( و ) لكن ( كان الضمان ) مثلا أو قيمة أو قصاصا أو دية أو نحو ذلك مما ستعرفه ( على الشهود ) الذين هم السبب في الإتلاف على وجه القوة على المباشر عرفا كما هو واضح.

( ولو رجعا بعد الحكم وقبل الاستيفاء فان كان حدا لله تعالى نقض الحكم ) في المشهور ( للشبهة الموجبة للسقوط ) في الحد المبني على التخفيف ، بل ( وكذا لو كان للآدمي كحد القذف أو مشتركا ) بينه تعالى وبين الآدمي ( كحد السرقة ) لاشتراك الجميع في السقوط بعروض الشبهة ، بل لا أجد في شي‌ء من ذلك خلافا محققا. نعم في القواعد عبر بلفظ الأقرب مشعرا باحتمال العدم ، بل قال متصلا بذلك : « والاشكال في حدود الآدمي أقوى » ولعله لأنه حكم شرعي صدر عن أهله في محله ، ولم يعلم له ناقض ، وفيه أن ذلك لا ينافي الشبهة فتأمل.

نعم يقوى بقاء حكم التوابع التي لم يثبت بالشرع سقوطها بالشبهة‌


[١] الوسائل ـ الباب ـ ١٠ ـ من كتاب الشهادات ـ الحديث ١.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ١٤ ـ من كتاب الشهادات ـ الحديث ٤.

[٣] الوسائل ـ الباب ـ ٤ ـ من أبواب آداب القاضي ـ الحديث ٣ من كتاب القضاء.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 41  صفحه : 222
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست