أنه سرق فقطع يده
حتى إذا كان بعد ذلك جاء الشاهدان برجل آخر فقالا : هذا السارق وليس الذي قطعت يده
، إنما اشتبهنا ذلك بهذا ، فقضى عليهما أن غرمهما نصف الدية ولم يجز شهادتهما على
الآخر » ، وستسمع إطلاق النبوي [١] والمرتضوي [٢] وإن لم أجد قائلا بإطلاقهما ، ولذا كان الأولى تنزيلهما
على ما بعد الحكم والاستيفاء ، فالعمدة حينئذ الحسن الأول إلا أنه مع ذلك وفي كشف
اللثام الأقوى القبول إذا كانا معروفين بالعدالة والضبط ، ولعله للعمومات التي
يقصر الخبر المزبور عن تخصيصها. ولكن لا يخفى عليك إمكان منعه.
ولو كان المشهود
به الزناء واعترفوا بالتعمد حدوا للقذف ، ولو قالوا : غلطنا فعن المبسوط والجواهر
يحدان أيضا ، وفي المسالك وجهان أحدهما المنع ، لأن الغالط معذور ، وأظهرهما
الوجوب ، لما فيه من التغيير وكان من حقهم التثبت والاحتياط ، وعلى هذا فترد
شهادتهم ، ولو قلنا لأحد فلا رد ، ويؤيدهمرسل ابن محبوب [٣] عن الصادق عليهالسلام « في أربعة شهدوا
على رجل محصن بالزنا ثم رجع أحدهم بعد ما قتل الرجل ، فقال : إن قال الراجع : أو
همت ضرب الحد وأغرم الدية ، وإن قال : تعمدت قتل ».
لكن فيه أن تكليف
الغافل قبيح ، فلا ريب في المعذورية ، كما لا ريب في سقوط الحد معها ، ضرورة
أولويتها من الشبهة التي يدرأ بها ، ولذا اختار في كشف اللثام السقوط لها ،
والمرسل مع عدم الجابر ليس بحجة ، على أنه يمكن حمله على المقصر فتأمل. ثم إن قوله
: « وعلى هذا
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ١٤ ـ من كتاب الشهادات ـ الحديث ١.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٤ ـ من أبواب آداب القاضي ـ الحديث ٣ من كتاب القضاء.
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ١٢ ـ من كتاب الشهادات ـ الحديث ١.