لا يكاد يظهر له
معنى محصل » موافق لما ذكره أولا ، فتأمل.
( ولو رجعا بعد الحكم والاستيفاء وتلف
المحكوم به لم ينقض الحكم ) إجماعا بقسميه ، مضافا إلى المرسل [١] السابق ، والنبوي [٢] الخاص « إن شهد عندنا بشهادة ثم غيرها أخذنا بالأولى
وأطرحنا الأخرى » وعن هشام بن سالم [٣] عن الصادق عليهالسلام « كان أمير المؤمنين (ع) يأخذ بأول الكلام دون آخره » واستصحاب
الصحة ، وإطلاق ما دل على صحة ما لم يعلم فساده ، والرجوع لا يدل على فساد الشهادة
الأولى ، إذ يمكن كون الرجوع كذبا ، بل هو كالإنكار بعد الإقرار.
( و ) لكن ( كان الضمان ) مثلا أو قيمة أو قصاصا أو دية أو نحو ذلك مما ستعرفه
( على الشهود ) الذين هم السبب في
الإتلاف على وجه القوة على المباشر عرفا كما هو واضح.
( ولو رجعا بعد الحكم وقبل الاستيفاء
فان كان حدا لله تعالى نقض الحكم ) في المشهور ( للشبهة الموجبة للسقوط ) في الحد المبني على التخفيف ، بل
( وكذا لو كان للآدمي كحد القذف أو مشتركا ) بينه تعالى وبين الآدمي
( كحد السرقة ) لاشتراك الجميع في
السقوط بعروض الشبهة ، بل لا أجد في شيء من ذلك خلافا محققا. نعم في القواعد عبر
بلفظ الأقرب مشعرا باحتمال العدم ، بل قال متصلا بذلك : « والاشكال في حدود الآدمي
أقوى » ولعله لأنه حكم شرعي صدر عن أهله في محله ، ولم يعلم له ناقض ، وفيه أن ذلك
لا ينافي الشبهة فتأمل.
نعم يقوى بقاء حكم
التوابع التي لم يثبت بالشرع سقوطها بالشبهة
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ١٠ ـ من كتاب الشهادات ـ الحديث ١.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ١٤ ـ من كتاب الشهادات ـ الحديث ٤.
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ٤ ـ من أبواب آداب القاضي ـ الحديث ٣ من كتاب القضاء.