خاصة من الظن كما
يظهر مما سمعته من المسالك فلا حاجة إلى هذه الكلمات ، بل يكون ذلك هو الضابط ،
وأفراده مختلفة ، ومن ذلك يظهر لك عدم صحة الإجماع المزبور ، بل لعله لذا توقف في
الحكم المزبور جماعة ، بل عرفت أنه ظاهر الشيخ أيضا ، حيث اقتصر على نقل القولين
من غير ترجيح ، بل في النافع الأولى الشهادة بالتصرف دون الملكية ، لأنه دلالة على
الملك وليس بملك.
وفي المتن
( أما من في يده دار فلا شبهة في جواز الشهادة له باليد ، وهل يشهد له بالملك
المطلق؟ قيل : نعم ، وهو المروي ) [١]
( وفيه إشكال من حيث إن اليد لو أوجبت الملك لم يسمع دعوى من يقول الدار التي في
يد هذا لي ، كما لا تسمع لو قال : ملك هذا لي ).
ولا يخفى عليك أن
مثله جار في التصرف فلا وجه للفرق بينهما ، ولقد أطنب في الرياض بما لا محصل له
عند التأمل ، ضرورة أن مرجعه الاستناد إلى الخبر المزبور المجبور بدعوى الشهرة
العظيمة ، بل عدم الخلاف بل الإجماع بل وبإطلاق النصوص [٢] القاضية بدلالة
اليد على الملكية المعتضدة بالضرورة بين المسلمين ، وقد عرفت أن الأخير لا مدخلية
له في ما نحن فيه.
ومنه يعلم أن مراد
حاكي الإجماع ذلك أيضا بل ونافي الخلاف ، بل إذا أمكن حمل كلام المشهور عليه كان
من حسن الظن المأمور به المؤمن ، ضرورة أن المعنى المزبور غير قابل لمجيء الخبر
به ، لرجوعه إلى جواز التدليس والكذب في أخذ أموال الناس ، إذ قد عرفت سابقا أن
بينة الملك لا تعارضها بينة التصرف ، لأن الأولى نصة والثانية ظاهرة ، والنص لا
يعارض بالظاهر ، فإذا فرض في ما نحن فيه أن للخصم بينة بملك
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٢٥ ـ من أبواب كيفية الحكم ـ الحديث ٢ ـ من كتاب القضاء.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٢٥ ـ من أبواب كيفية الحكم من كتاب القضاء.