غير المالك كثيرا
، وكذلك عدم المنازع ، إذ لو وجد لم يحصل الظن الغالب بملك المتصرف ».
ولا حد للمدة التي
يتصرف فيها ويضع يده على الملك ، بل ضابطها ما أفادت الأمر المطلوب من الاستفاضة ،
بل عن الخلاف التصريح بعدم الفرق بين الطويلة والقصيرة ، وعن المبسوط جعل القصيرة
نحو الشهر والشهرين غير كاف ، ونقل قولين في الطويلة كالسنة فقيل : يجوز ، وقيل :
لا تجوز الشهادة بالملك ، لوقوع ذلك من غير المالك كالوكيل والمستأجر والغاصب ،
فإنهم أصحاب يد وتصرف وخصوصا الإجارة ، لأنها وإن تكررت فقد تصدر من المستأجر مدة
طويلة ، ومن الموصى له بالمنفعة ، وكذا الرهن قد يصدر من المستعير متكررا ، واقتصر
على نقل القولين ولم يرجح أحدهما ، وفي كشف اللثام « وقطع في التبصرة بالعدم [١] بناء على أن مثل
ذلك يتفق كثيرا في الزمان القصير من غير المالك » وفي التحرير احتمال الفرق بين
الإجارة المتكررة وبين التصرف بالبناء والهدم والبيع والرهن.
إلى غير ذلك من
كلماتهم التي لا تخلو من تشويش ، ضرورة أنه إذا كان المدار على التصرف الذي يجوز
الشراء منه معه والحلف عليه بعد الشراء منه لو وقعت فيه مخاصمة كما هو ظاهر الخبر
المزبور ، فاليد فضلا عن التصرف المزبور كاف في ذلك ، حتى لو ظن عدم الملكية له ،
وإن كان المراد من ذلك حصول العلم بالملك من ذلك أو مرتبة
[١] وفي كشف اللثام
المطبوع « وقطع في القصيرة بالعدم » تتمة لما ذكره الشيخ ( قده ) في المبسوط حيث
نقل عنه وقال : « وفرق في المبسوط بين المدة الطويلة والقصيرة ، فحكى في الطويلة
قولين : جواز الشهادة وعدمه ولم يرجح ، وقطع في القصيرة بالعدم ... ».