الطلاق دون العوض
، ويحتمل ثبوت العوض فيهما تبعا لحق الله تعالى شأنه » انتهى.
ولا يخفى عليك
الوجه في جميع ذلك بعد الإحاطة بجميع ما ذكرناه ، خصوصا بناء على أن المنع من
التبرع لعدم الاذن ممن له الحق ، فإن الأمر حينئذ سهل ، ضرورة إمكان عود الشهادة
بالإذن كعود اليمين مع الإذن ، إذ لا بطلان للشهادة من رأس ، بل هو كذلك أيضا على
الوجه الآخر إذا لم نقل إن المانع التهمة العرفية ، بل الإجماع المزبور المقتصر
فيه على المورد المتيقن.
كما لا يخفى عليك
إمكان المناقشة في بعض ما ذكره من أفراد الحق المشترك بأن الظاهر في بعضها كونه من
حق الآدميين ، وعدم السقوط بالتراضي لا ينافي ذلك من حيث حكم الإيقاع الذي لا يقبل
الفسخ به مثلا أو غير ذلك ، ولذا لو أقر أحدهما أو تصادقا عليه جرى عليه حكم
الإقرار والتصادق ، والله العالم.
المسألة
( الخامسة : )
( المشهور بالفسق إذا تاب لتقبل شهادته
) ولو المردودة
( الوجه أنها لا تقبل حتى يستبان استمراره على الصلاح ) وإن لم يكن فيه تهمة التعبير برد الشهادة ، بل لأن المفروض
عدم توبة حقيقة ، ضرورة كونها الندم على ما وقع من المعصية والعزم على عدم الوقوع
في ما يأتي وأن ذلك امتثالا لأمر الله تعالى شأنه ، إذ الظاهر كونها من العبادات
المعتبر فيها النية والإخلاص ، بل عن التجريد اعتبار كون الترك لقبح الذنب فيها ،
بل عنه أيضا اعتبار كون ذلك عن الجميع لا البعض خاصة وإن