responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 41  صفحه : 109

الطلاق دون العوض ، ويحتمل ثبوت العوض فيهما تبعا لحق الله تعالى شأنه » انتهى.

ولا يخفى عليك الوجه في جميع ذلك بعد الإحاطة بجميع ما ذكرناه ، خصوصا بناء على أن المنع من التبرع لعدم الاذن ممن له الحق ، فإن الأمر حينئذ سهل ، ضرورة إمكان عود الشهادة بالإذن كعود اليمين مع الإذن ، إذ لا بطلان للشهادة من رأس ، بل هو كذلك أيضا على الوجه الآخر إذا لم نقل إن المانع التهمة العرفية ، بل الإجماع المزبور المقتصر فيه على المورد المتيقن.

كما لا يخفى عليك إمكان المناقشة في بعض ما ذكره من أفراد الحق المشترك بأن الظاهر في بعضها كونه من حق الآدميين ، وعدم السقوط بالتراضي لا ينافي ذلك من حيث حكم الإيقاع الذي لا يقبل الفسخ به مثلا أو غير ذلك ، ولذا لو أقر أحدهما أو تصادقا عليه جرى عليه حكم الإقرار والتصادق ، والله العالم.

المسألة ( الخامسة : )

( المشهور بالفسق إذا تاب لتقبل شهادته ) ولو المردودة ( الوجه أنها لا تقبل حتى يستبان استمراره على الصلاح ) وإن لم يكن فيه تهمة التعبير برد الشهادة ، بل لأن المفروض عدم توبة حقيقة ، ضرورة كونها الندم على ما وقع من المعصية والعزم على عدم الوقوع في ما يأتي وأن ذلك امتثالا لأمر الله تعالى شأنه ، إذ الظاهر كونها من العبادات المعتبر فيها النية والإخلاص ، بل عن التجريد اعتبار كون الترك لقبح الذنب فيها ، بل عنه أيضا اعتبار كون ذلك عن الجميع لا البعض خاصة وإن‌

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 41  صفحه : 109
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست