كان الأقوى خلافه
في الأخير ، وأما الأول فالظاهر أنه قريب مما ذكرنا ، وإلا كان الأقوى خلافه أيضا.
وعلى كل حال
فالتوبة لقبول الشهادة ليست توبة حقيقة ، بل يمكن أن تكون هي فسقا آخر باعتبار
منافاة ذلك للإخلاص المعتبر فيها ، ( و ) لكن مع ذلك ( قال الشيخ ) وابن سعيد في المحكي عن جامعه
( يجوز أن يقول ) الحاكم للفاسق
( تب أقبل شهادتك ) وفي القواعد بعد
أن حكاه عنه : « وليس بجيد نعم لو عرف استمراره على الصلاح قبلت » وفي كشف اللثام
« أو أنه تاب حين تاب بإخلاص النية وتصميم العزم » وتبع بذلك الشهيد في الدروس ،
حيث إنه بعد أن حكى ذلك عن الشيخ قال : « وهذا يتم إذا علم منه التوبة بقرائن
الأحوال ».
وفي المسالك بعد
أن حكى المشهور قال : « وذهب الشيخ في موضع من المبسوط إلى الاكتفاء بإظهار التوبة
عقيب قول الحاكم له : تب أقبل شهادتك ، لصدق التوبة المقتضي لعود العدالة مع
انتفاء المانع ، فيدخل تحت عموم قبول شهادة العدل ، وأجيب بمنع اعتبار توبته حينئذ
، لأن التوبة المعتبرة هو أن يتوب عن القبيح لقبحه ، وهنا ظاهرها أنها لا لقبحه بل
لقبول الشهادة ، وفيه نظر ، لانه لا يلزم من قوله : تب أقبل شهادتك كون التوبة
لأجل ذلك ، بل غايته أن تكون التوبة علة في القبول أما أنه غاية لها فلا ، وأيضا
فالمأمور به التوبة المعتبرة شرعا لا مطلق التوبة ، فالمغياة بقبول شهادته ليست
كذلك ، نعم مرجع كلامه إلى أن مضى الزمان المتطاول ليس بشرط في ظهور التوبة ،
والأمر كذلك إن فرض غلبة ظن الحاكم بصدقه في توبته في الحال وإلا فالمعتبر ذلك ».
قلت : ومرجع ذلك
إلى كون النزاع مع الشيخ لفظيا ، وهو خلاف ما فهمه المصنف وغيره ، وظني أن الشيخ
يجتزئ لأصل الصحة بمجرد