responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 41  صفحه : 110

كان الأقوى خلافه في الأخير ، وأما الأول فالظاهر أنه قريب مما ذكرنا ، وإلا كان الأقوى خلافه أيضا.

وعلى كل حال فالتوبة لقبول الشهادة ليست توبة حقيقة ، بل يمكن أن تكون هي فسقا آخر باعتبار منافاة ذلك للإخلاص المعتبر فيها ، ( و ) لكن مع ذلك ( قال الشيخ ) وابن سعيد في المحكي عن جامعه ( يجوز أن يقول ) الحاكم للفاسق ( تب أقبل شهادتك ) وفي القواعد بعد أن حكاه عنه : « وليس بجيد نعم لو عرف استمراره على الصلاح قبلت » وفي كشف اللثام « أو أنه تاب حين تاب بإخلاص النية وتصميم العزم » وتبع بذلك الشهيد في الدروس ، حيث إنه بعد أن حكى ذلك عن الشيخ قال : « وهذا يتم إذا علم منه التوبة بقرائن الأحوال ».

وفي المسالك بعد أن حكى المشهور قال : « وذهب الشيخ في موضع من المبسوط إلى الاكتفاء بإظهار التوبة عقيب قول الحاكم له : تب أقبل شهادتك ، لصدق التوبة المقتضي لعود العدالة مع انتفاء المانع ، فيدخل تحت عموم قبول شهادة العدل ، وأجيب بمنع اعتبار توبته حينئذ ، لأن التوبة المعتبرة هو أن يتوب عن القبيح لقبحه ، وهنا ظاهرها أنها لا لقبحه بل لقبول الشهادة ، وفيه نظر ، لانه لا يلزم من قوله : تب أقبل شهادتك كون التوبة لأجل ذلك ، بل غايته أن تكون التوبة علة في القبول أما أنه غاية لها فلا ، وأيضا فالمأمور به التوبة المعتبرة شرعا لا مطلق التوبة ، فالمغياة بقبول شهادته ليست كذلك ، نعم مرجع كلامه إلى أن مضى الزمان المتطاول ليس بشرط في ظهور التوبة ، والأمر كذلك إن فرض غلبة ظن الحاكم بصدقه في توبته في الحال وإلا فالمعتبر ذلك ».

قلت : ومرجع ذلك إلى كون النزاع مع الشيخ لفظيا ، وهو خلاف ما فهمه المصنف وغيره ، وظني أن الشيخ يجتزئ لأصل الصحة بمجرد‌

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 41  صفحه : 110
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست