فيشهد ، ولا يحل
له أن لا يشهد » مؤيدا ذلك بخبر ابن أشيم [١] « سألت أبا الحسن عليهالسلام عن رجل طهرت امرأته من حيضها ، فقال : فلانة طالق وقوم
يسمعون كلامه لم يقل لهم أشهدوا أيقع الطلاق عليها؟ قال : هذه شهادة أفيتركها
معلقة؟! قال : وقال الصادق عليهالسلام : العلم شهادة إذا كان صاحبه مظلوما ».
ولعله إلى ذلك
يرجع ما في نهاية الشيخ قال : « ومن علم شيئا من الأشياء ولم يكن قد أشهد عليه ثم
دعي إلى أن يشهد كان بالخيار في إقامتها وفي الامتناع منها ، اللهم إلا أن يعلم أنه
إن لم يقمها بطل حق مؤمن ، فحينئذ يجب عليه إقامة الشهادة » ونحوه ما عن جامع ابن
سعيد.
بل والمحكي عن
الصدوق أيضا ، فإنه بعد أن روى أخبار الخيار في الفقيه قال : « هو إذا كان على
الحق غيره من الشهود ، فمتى علم أن صاحب الحق المظلوم ولا يجيء حقه إلا بشهادته وجب
عليه إقامتها ، ولم يحل له كتمانها ، فقدقال الصادق عليهالسلام[٢] : « العلم شهادة إذا كان صاحبه مظلوما ».
بل يمكن أن يكون
غيرهم ممن لم يصل إلينا كلامهم كذلك أيضا كما هو ظاهر المحكي عنهم في الدروس ،
فلاحظ وتأمل.
ولعل الفرق حينئذ
بين من أشهد ومن لم يشهد الوجوب على الأول إلا أن يعلم قيام الغير على حسب غيره من
الواجب الكفائي الذي قد يكون عينيا بالعرض ، وعدم الوجوب أصلا على الثاني إلا أن
يعلم ظلم المشهود عليه المشهود له بإنكار حقه مثلا. وبذلك يظهر لك قوة القول
بالتفصيل المزبور عملا
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٥ ـ من كتاب الشهادات ـ الحديث ٨ و ٩ والظاهر أن ذيله مرسلة الصدوق ( قده ).
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٥ ـ من كتاب الشهادات ـ الحديث ٩.