ولو جاءا معا حكم
بالقرعة ، ولو ابتدأ المتنازعان بالذهاب إليهما من غير دعاء قدم من يختاره المدعي.
هذا كله مع
التصريح ، أما مع الإطلاق ـ كالمجرد عن التصريح بأحدهما ـ فالأصح الاستقلال بناء
على ظهور الإطلاق في ذلك ، وربما احتمل الفساد ما لم يصرح بأحد الأمرين ، لاشتراك
الإطلاق بينهما واختلاف حكمهما ، وهو كما ترى ، على أن صورة اتفاقهما متيقنة على
كل حال.
ثم لا يخفى عليك
خلو الثمرة في أمثال هذه المسائل ، ضرورة أن الامام عليهالسلام أعلم بما يفعله مع تمكنه ، كما هو واضح ، والله العالم.
المسألة
( الثامنة )
( إذا حدث ) في القاضي ( ما يمنع ) أصل ( الانعقاد ) في الابتداء ( انعزل ) به ( وإن لم يشهد
الامام عليهالسلام بعزله ) بل وإن لم يعلم بذلك
( كالجنون والفسق ) والإغماء والعمى
والخرس وعدم الاجتهاد أو الضبط لغلبة الغفلة والنسيان ونحو ذلك مما عرفت اعتباره
في أصل القضاء بناء على القول به ، لظهور دليل شرطيتها في الابتداء والاستدامة فلا
وجه للاستصحاب.
( و ) حينئذ فـ ( ـلو حكم لم ينفذ
حكمه ) بل لا تعود بزوال هذه
العوارض ، للأصل ، وربما فرق بين ما يزول سريعا كالإغماء وبين غيره كالجنون ،
فتعود في الأول دون الثاني ، لأن الإغماء كالسهو الذي يزول سريعا ، ولا ينفك منه
غالبا ، لكنه كما ترى ، ضرورة وضوح الفرق بين السهو والنوم وبين الإغماء المزيل
العقل دونهما.