responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 40  صفحه : 62

كالوكيل والوصي ، لأن ذلك حق للإمام عليه‌السلام فله أخذه وإعطاؤه لغيره.

ولكن ( الوجه ) عند المصنف تبعا لبعض أنه ( لا ) يجوز ( لأن ولايته استقرت شرعا ، فلا تزول تشهيا ) وهو كما ترى مصادرة محضة ، ولأن عزله حينئذ بمنزلة العبث ، وفيه عرضة للقدح في من ليس بمقدوح فيه ، وهو مجرد استحسان.

( أما لو رأى الامام عليه‌السلام أو النائب عزله لوجه من وجوه المصالح أو لوجود من هو أتم منه نظرا ، فإنه جائز ) قطعا ( مراعاة للمصلحة ).

ولكن لا يخفى عليك أن هذا البحث أيضا قليل الجدوى ، كما أومأنا إليه سابقا ، ضرورة أن الامام عليه‌السلام لا يفعل إلا ما يوافق المصلحة ويناسب المشروع ، ويجب طاعته في كل شي‌ء ، وفعله حجة كذلك ، وهو معصوم من الخلل مؤيد مسدد ، وإنما بحث في هذه الفروع من يجوز امامة من يتفق منه خلاف المشروع ، وحينئذ فمع حضوره عليه‌السلام هو أعلم بما يقع منه.

وكذا البحث في أنه هل ينعزل بمجرد عزله أو بعد بلوغ الخبر كالوكيل؟ وإن قال في المسالك : « فيه قولان ، أظهرهما الثاني ، لعظم الضرر في رد قضيته بعد العزل وقبل بلوغ الخبر ، فيكون الحكم فيه أولى من الوكيل » وكان مرجعه إلى استصحاب بقاء نفوذ حكمه ، لكن قد يناقش بمعلومية استناد ذلك إلى الاذن المعلوم انقطاعه ، ومن هنا لم يكن إشكال عندهم بالانعزال بغير ذلك من الموت ونحوه قبل البلوغ.

وكذا لا فائدة فيما ذكروه هنا أيضا من أن ذلك إذا عزله لفظا أو كتب إليه اني عزلتك أو أنت معزول ، أما إذا كتب إليه « إذا أتاك‌

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 40  صفحه : 62
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست