على الحكم الواحد؟
وجهان أقواهما الجواز وفاقا للفاضل وولده فيما حكي عنهما ، كما في الوصيين
والوكيلين ، للأصل ولأنه أضبط وأوثق للحكم ، خصوصا بناء على ما هو الحق عندنا من
أن المصيب واحد.
نعم قد يمنع
التشريك بينهما على إرادة كون القاضي مجموعهما على وجه يكون كل واحد نصف قاض ، بل
الظاهر امتناع ذلك في جميع الولايات ، بل هو كذلك في الوكالة أيضا ، لعدم وفاء
الأدلة في مشروعية ذلك ، فتبقى على أصالة العدم.
وإطلاق التشريك
والمعية هنا وفي كتاب الوصية في عبارات الأصحاب يراد منها عدم نفوذ تصرف أحدهما
بدون رضا الآخر ، لا أن المراد التشريك في نفس الوصاية ، بل كل منهما وصي إلا أنه
لا ينفذ تصرفه إلا بتنفيذ الآخر ، ومن هنا لو مات أحدهما يبق الآخر وصيا ، بل لا
يحتاج إلى ضم غيره معه من الحاكم ، بناء على كون المراد من التشريك المزبور حال
إمكانه.
وإفراد الرسول في
موسى وهارون والتشريك في الأمر يراد به إثبات الرسالة لكل منهما بدليل التصريح
بنبوة هارون ، فلا ريب في كون المراد هنا ما ذكرناه ، وحينئذ فلو اختلف حكمهما وقف
الحكم وإلا نفذ.
وأولى من ذلك
بالجواز التشريك بينهما على جهة الاستقلال كما في نصب الغيبة وإن
( قيل بالمنع ) هنا أيضا قياسا
على الولاية العظمى ( وحسما لمادة اختلاف الخصمين في
الاختيار ).
( و ) لكن قد عرفت أن ( الوجه
الجواز ) للأصل و
( لأن القضاء نيابة تتبع اختيار المنوب ) والقياس ـ مع بطلانه في نفسه عندنا ـ ممنوع هنا في المقيس عليه ، كما في موسى
وهارون ، والتنازع يندفع بتقديم من سبق داعيه منهما.