responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 40  صفحه : 60

على الحكم الواحد؟ وجهان أقواهما الجواز وفاقا للفاضل وولده فيما حكي عنهما ، كما في الوصيين والوكيلين ، للأصل ولأنه أضبط وأوثق للحكم ، خصوصا بناء على ما هو الحق عندنا من أن المصيب واحد.

نعم قد يمنع التشريك بينهما على إرادة كون القاضي مجموعهما على وجه يكون كل واحد نصف قاض ، بل الظاهر امتناع ذلك في جميع الولايات ، بل هو كذلك في الوكالة أيضا ، لعدم وفاء الأدلة في مشروعية ذلك ، فتبقى على أصالة العدم.

وإطلاق التشريك والمعية هنا وفي كتاب الوصية في عبارات الأصحاب يراد منها عدم نفوذ تصرف أحدهما بدون رضا الآخر ، لا أن المراد التشريك في نفس الوصاية ، بل كل منهما وصي إلا أنه لا ينفذ تصرفه إلا بتنفيذ الآخر ، ومن هنا لو مات أحدهما يبق الآخر وصيا ، بل لا يحتاج إلى ضم غيره معه من الحاكم ، بناء على كون المراد من التشريك المزبور حال إمكانه.

وإفراد الرسول في موسى وهارون والتشريك في الأمر يراد به إثبات الرسالة لكل منهما بدليل التصريح بنبوة هارون ، فلا ريب في كون المراد هنا ما ذكرناه ، وحينئذ فلو اختلف حكمهما وقف الحكم وإلا نفذ.

وأولى من ذلك بالجواز التشريك بينهما على جهة الاستقلال كما في نصب الغيبة وإن ( قيل بالمنع ) هنا أيضا قياسا على الولاية العظمى ( وحسما لمادة اختلاف الخصمين في الاختيار ).

( و ) لكن قد عرفت أن ( الوجه الجواز ) للأصل و ( لأن القضاء نيابة تتبع اختيار المنوب ) والقياس ـ مع بطلانه في نفسه عندنا ـ ممنوع هنا في المقيس عليه ، كما في موسى وهارون ، والتنازع يندفع بتقديم من سبق داعيه منهما.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 40  صفحه : 60
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست