responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 40  صفحه : 442

وهو خيرة التحرير ، ومن أنه ربما انضم إلى الاستصحاب أمور أخر تقوى بقاء الملك حتى يكاد يحصل العلم به ، وهو الأقوى ».

وفي المسالك « الحق أن إطلاق الشهادة بالملك القديم لا تسمع ، لعدم التنافي بين كونه ملكا له بالأمس مع تجدد انتقاله عنه اليوم وإن كان الشاهد يعلم بذلك ، بل لا بد من إضافة ما يفيد عدم علمه بتجدد الانتقال ، وذلك يتحقق بهذه الصيغ وإن كان الاقتصار على ما لا يشتمل على التردد أولى ».

قلت : لا مدرك للمسألة بحسب الظاهر إلا صدق اسم الشهادة عرفا ، فلا حكم للمشكوك فيها فيه فضلا عن غيرها ، ولا ريب في عدم صدق الشهادة بالملك في الحال بمجرد الشهادة على قدم الملك ، بل قد يشك في صدقها مع التصريح بالاستصحاب ، بل ومع قوله : « لا أعلم له مزيلا » فضلا عن قول : « لا أدري زال أم لا » وجواز الشهادة بالاستصحاب لا يقضي تحقق اسمها مع التصريح به أو بما يساويه ، وإنما المعلوم كونها شهادة عرفا قوله : « هو ملكه في الحال » ولعله لذا اقتصر عليه بضعهم كما عن آخر التصريح بإرادة تحقيق الملك الحال من قوله : « لا أعلم له مزيلا » نحو القول إن هذا الأمر قطعي لا أعلم فيه مخالفا ففي الحقيقة هو شهادة على عدوان اليد المعارضة.

ومنه حينئذ يعلم عدم انتزاع المال ممن في يده ببينة أنه لغيره سابقا ، ولا أعلم له مزيلا على إرادة عدم العلم حقيقة لا العلم بالعدم إلا بناء على انتزاعها منه بالاستصحاب ، وستسمع الكلام فيه عند تعرض المصنف له في المسألة الخامسة.

وما عساه يظهر من بعض الناس ـ من الإجماع على كون الشهادة المزبورة كالشاهدة على الملك في الحال في الانتزاع بها ، بل مرجع الأخيرة إلى الأولى عند التحليل ، ضرورة عدم الإحاطة بأسباب الانتقال التي منها‌

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 40  صفحه : 442
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست