responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 40  صفحه : 443

ما يقع بين المالك وبين نفسه من دون اطلاع أحد ، وحينئذ فما دل على الأخذ بشهادة العدلين من‌ قوله صلى‌الله‌عليه‌وآله [١] : « البينة على المدعي » شامل للصورتين ، بل محل البحث منهما هي الغالبة ، لندرة البينة المطلعة على العدم ـ لم أتحققه ، فإن تم كان هو الحجة وإلا فالمسألة ، محل نظر ، والظاهر عدم تماميته حيث يراد قيامها على مال في يد مسلم ، نعم ربما يقال بتماميته حيث لا تكون يد ، كما في خبر حمران [٢] المشتمل على دعوى ملكية جارية بنت سبع سنين ، فلاحظ.

بل قد يقال بعدم جواز الشهادة بالاستصحاب المعارض باليد التي لم يعلم فسادها وإن جوزناها به مع عدم المعارضة ، كما تجوز باليد وغيرها من الأمارات الشرعية ، فتأمل جيدا.

هذا وفي كشف اللثام « وللشيخ في كل من الخلاف والمبسوط قولان إذا لم يقيده بإحدى العبارتين أي الملك في الحال أو لا أعلم له مزيلا ، وكان وجه عدم اعتبار التقييد أنه إذا ثبت الملك استصحب إلى أن يظهر المزيل ، واستوجهه في محكي التحرير ، وهو كذلك إذا لم تعارضه يد أو غيرها مما تقتضي انقطاعه ».

ولكن لا يخفى عليك خروج ذلك عما نحن فيه الذي هو الشهادة بالملك الحالي لا استصحاب المشهود به الذي هو الملك السابق وأحدهما غير الآخر ، ضرورة أن الأخير عمل باستصحاب المشهود به لا بالشهادة عليه وفرق واضح بينهما. هذا كله في الشهادة بالملك السابق.

أما لو شهد بأنه أقر له بالأمس ففي القواعد « ثبت الإقرار ، واستصحب موجبه وإن لم يتعرض الشاهد للملك الحالي » وفي كشف اللثام « كما إذا‌


[١] الوسائل الباب ـ ٣ ـ من أبواب كيفية الحكم ـ الحديث ٥.

[٢] الوسائل الباب ـ ١٢ ـ من أبواب كيفية الحكم ـ الحديث ٩.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 40  صفحه : 443
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست