وفي المسالك « وإن
كانت بينة الآخر أي الخارج أسبق تأريخا فان لم يجعل سبق التأريخ مرجحا فكذلك يقدم
الداخل ، وإن جعلناه مرجحا ففي ترجيح أيهما وعدمه أوجه : أحدها ترجيح اليد ، لأن
البينتين متساويتان في إثبات الملك في الحال ، فيتساقطان فيه ، ويبقى من أحد
الطرفين اليد ، ومن الآخر إثبات الملك السابق ، واليد أقوى من الشهادة على الملك
السابق ، ولهذا لا يزال بها ، والثاني ترجيح السبق ، لأن مع أحدهما ترجيحا من جهة
البينة ، ومع الأخرى ترجيحا من جهة اليد ، والبينة تتقدم على اليد ، فكذلك الترجيح
من جهتها يتقدم على الترجيح من جهة اليد ، والثالث أنهما متساويان ، لتعارض
المعنيين ».
قلت : لا يخفى
عليك التحقيق في المسألة ، وهو بناء على أن للداخل بينة فلا ريب في تقديم قوله
سواء كانت بينته الأسبق تأريخا أو بينة الخارج لبقاء مقتضي اليد الصالح لقطع
الاستصحاب ، وإن قلنا لا بينة له فلا ريب في تقديم بينة الخارج التي لا تصلح اليد
لمعارضتها ، والفرض عدم البينة له ، سواء اشتملت على تأريخ سابق أو لا.
هذا وقد يظهر من
إطلاق المصنف عدم اشتراط إضافة البينة بالملك القديم التعرض للملك في الحال ، وفي
المسالك وهو أحد الوجهين في المسألة ، لأن الملك إذا ثبت سابقا فالأصل فيه الدوام
والاستمرار ، فلا يفتقر إلى التصريح باستمراره ، والثاني وهو المشهور أن الشهادة
بالملك القديم لا تسمع حتى تقول هو ملكه في الحال أو لا أعلم له مزيلا ، حتى لو
قال : لا أدري زال أم لا لا تقبل ، لتضمنها ترددا وريبة تنافي الشهادة.
بل في القواعد «
لو قال : اعتقد أنه ملكه الآن بالاستصحاب ففي قبوله إشكال » وفي كشف اللثام « من
أنه تصريح بمستند الشهادة بالملك في الحال ، إذ لا طريق إلى العلم ، فكما تسمع مع
الإهمال تسمع مع التصريح ،