وحذيفة يعلم ، قلت
: كله ، قالوا : لا ، فلم أجد أحدا يقول إنه يعرف ذلك كله إلا عليا عليهالسلام وإذا كان الشيء
بين القوم فقال هذا : لا أدري ، وقال هذا : لا أدري ، وقال هذا : أنا أدري فأشهد
أن عليا عليهالسلام كان قيم القرآن ».
بل قد يقال بظهور
الصحيح المزبور في قبول دعوى المدعي ولو بعد قوله : « ليس لي » بناء على إرادة
الحقيقة من قوله : « كلهم » ويمكن أن يكون على القواعد أيضا ، لأصالة صحة قوليه
معا باحتمال التذكر وغيره ، لعدم المعارض.
وعليه حينئذ يتفرع
جواز تمكينه من الزوجة التي أنكر زوجيتها ثم أقر بها ، ولا يمنعه الحاكم عن ذلك ،
كما مر في كتاب النكاح.
هذا كله مع عدم
اليد أما معها ولو يد غير ملك باعتراف صاحبها فقد يشكل إلزامه بدفعه إليه بمجرد
دعواه ، ضرورة تحقق الخطاب معها بإيصاله إلى مالكه الواقعي ، ومجرد الدعوى ليس
طريقا للفراغ من الشغل كما عرفت ذلك في كتاب اللقطة [١].
وفي محكي السرائر
هنا بعد أن ذكر الصحيح المزبور فقال : « هذا الحديث صحيح ، وليس هذا في من أخذه
بمجرد دعواه ، وإنما هو لما لم يثبت له صاحب سواه ، واليد على ضربين : يد مشاهدة
ويد حكمية ، فهذا يدعيه ، لأن كل واحد منهم نفي يده عنه وبقي يد من ادعاه حكمية ،
ولو قال كل واحد من الجماعة في دفعة واحدة أو مفترقا : هو لي لكان الحكم فيه غير
ذلك ، وكذلك لو قبضه واحد في الجماعة ثم ادعاه غيره لم تقبل دعواه بغير بينة ، لأن
يد المشاهدة عليه لغير من ادعاه ، والخبر الوارد في الجماعة أنه نفوه عن أنفسهم
ولم يثبتوا لهم عليه يدا ، لا من