طريق الحكم ، ولا
من طريق المشاهدة ، ومن ادعاه له عليه يد من طريق الحكم فقبلنا فيه دعواه من غير
بينة ففقهه ما حررناه ، وأيضا إنما قال ادعاه من حيث اللغة ، لأن الدعوى الشرعية
من ادعى في يد غيره عينا أو دينا » وهو على طوله لا يخلو من نظر في محصوله ،
والتحقيق ما ذكرناه ، والله العالم.
المسألة
( الثانية : )
( لو انكسرت سفينة في البحر فما أخرجه
البحر فهو لأهله ، وما أخرج بالغوص فهو لمخرجه ) على الأشهر عند الأصحاب ، كما في الكفاية وإن كنا لم نتحققه
حتى من المصنف ، فإنه قال بعد ذلك : ( وبه رواية
في سندها ضعف ) وظاهره التردد فيه
، نعم قد عمل بها في الإرشاد وظاهر المحكي عن النهاية والتذكرة والتحرير.
والأصل في ذلك خبر الشعيري [١] « سألت الصادق عليهالسلام عن سفينة انكسرت
في البحر فاخرج بعضها بالغوص ، وأخرج البحر بعض ما غرق منها ، فقال : أما ما أخرجه
البحر فهو لأهله ، الله تعالى أخرجه لهم ، وأما ما أخرج بالغوص فهو لهم ، وهم أحق
به ».
وهو مع ضعفه وعدم
الجابر له محتمل لإرادة كون الجميع لأهله ، والتفصيل إنما هو بإخراج الله وإخراج
الغير ، كما عن بعضهم الجزم به.
وحمله في محكي
السرائر على اليأس قال : « وجه فقه هذا الحديث أن ما أخرجه البحر فهو لأصحابه ،
وما تركه أصحابه آيسين منه فهو لمن وجده وغاص عليه ، لأنه صار بمنزلة المباح ،
ومثله من ترك بعيره
[١] الوسائل الباب ـ
١١ ـ من كتاب اللقطة ـ الحديث ٢.