بالعنوان المزبور
ثم تحسب له قيمة وقته وفاء ، كما لو دفع المالك أعيانا وفاء ، فإنها تحسب قيمتها
وقت الدفع ، كما هو محرر في محله.
( مسألتان : )
( الأولى : )
( من ادعى ما لا يد لأحد عليه قضي له ) به من دون بينة ويمين بلا خلاف أجده فيه ، بل يمكن تحصيل
الإجماع عليه ، لأصالة صحة قول المسلم وفعله بل كل مدع ولا معارض له.
( ومن بابه أن يكون كيس ) مثلا ( بين جماعة
فيسألون هل هو لكم فيقولون : لا ويقول واحد : هو لي ، فإنه يقضى به لمن ادعاه ) كما رواه
منصور بن حازم في الصحيح [١] « قلت للصادق عليهالسلام : عشرة كانوا
جلوسا ووسطهم كيس فيه ألف درهم ، فسأل بعضهم بعضا ألكم هذا الكيس؟ فقالوا كلهم :
لا ، فقال واحد منهم : هو لي ، قال : هو للذي ادعاه ».
بل قد يظهر من
الراوي المزبور المفروغية من هذا الأصل عند العقلاء أجمع قال [٢] : « قلت له أيضا
: إن الله أجل وأكرم من أن يعرف بخلقه ، بل الخلق يعرفون بالله ، قال : صدقت ، قلت
: إن من عرف له ربا فقد ينبغي له أن يعرف أن لذلك الرب رضا وسخطا وأنه لا يعرف
رضاه وسخطه إلا بوحي أو رسول ، فمن لم يأته الوحي فقد ينبغي أن يطلب الرسل ، فإذا
لقيهم عرف أنهم الحجة ـ إلى أن قال ـ : فقلت لهم : من قيم القرآن؟ فقالوا : ابن
مسعود قد كان يعلم ، وعمر يعلم ،
[١] الوسائل الباب ـ
١٧ ـ من أبواب كيفية الحكم ـ الحديث ١.