على الدعوى ) لكونه عاما لها ، ولا دليل على اعتبار الخصوصية في الجواب ،
بل ظاهر الأدلة خلافه ، بل ربما يكون له غرض في الجواب بذلك
( فـ ) ـلا يكلف غيره.
نعم
( لو ادعى عليه غصبا أو إجارة مثلا فأجاب بأني لم أغصب ولم استأجر قيل ) والقائل الشيخ فيما حكي عنه
( يلزمه الحلف على وفق الجواب ) الذي صدر منه ( لأنه لم يجب به إلا وهو قادر على
الحلف عليه و ) لكن
( الوجه ) بل الأصح
( أنه ) لا يلزم بذلك ، للأصل
وإطلاق الأدلة.
وحينئذ فـ
( ـان تطوع بذلك صح ، وإن اقتصر على نفي الاستحقاق كفى ) وظهور قدرته على الحلف عليه من جوابه به لا يقتضي إلزامه
بذلك ، بل لا يلزم وإن صرح بقدرته عليه ، على أنه ربما كان له غرض بتغيير المحلوف
عليه عما أجاب به ، لمعلومية التسامح في العادة في المحاورة بما لا يتسامح به في
حال الحلف الأول.
( ولو ادعى المنكر الإبراء أو الإقباض )
مثلا
( فقد انقلب ) المنكر
( مدعيا والمدعي منكرا ، فيكفي المدعي ) حينئذ ( اليمين على بقاء الحق ) وإن كان قد أجاب بإنكار ذلك بخصوصه على نحو ما سمعته في
المنكر ، بل في المسالك عن الشيخ الموافقة على ذلك هنا.
( ولو ) تطوع فـ ( ـحلف على نفي
ذلك ) لطلب خصمه
( كان آكد لكنه غير لازم ) عليه لما عرفت.
( وكل ما ) أي مقام ( يتوجه ) استحقاق ( الجواب عن الدعوى
فيه ) ولو بقول : لا أعلم لا
نحو الحدود التي لا تسمع الدعوى فيها مجردة عن البينة كما ستعرف
( يتوجه معه اليمين ) ولو عليه أيضا
( ويقضي على المنكر به مع النكول كالعتق والنسب والنكاح ) والطلاق