responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 40  صفحه : 247

وجه تتعلق بالمدعى عليه وإن كانت في الواقع هي متعلقة بفعل الغير ، كما إذا ادعى عليه مثلا أن ما في يده من المال له من دون قول : « قد غصبه مورثك » مثلا ، ولا ريب في استحقاقه اليمين حينئذ على النفي واقعا لا على عدم العلم ، وقد تقدم ما يستفاد منه زيادة تحقيق للمقام.

ومن التأمل في جميع ما ذكرنا يظهر أن الذي أوقع بعض الناس في الوهم إطلاق اعتبار الجزم في اليمين على وجه لا يكفي فيه نفي العلم إذا كان متعلق الدعوى فعل المدعى عليه ، ولكن قد عرفت تحقيق الحال ، والله العالم.

هذا وقد ظهر لك حال اليمين ممن توجهت عليه ( أما المدعي ولا شاهد له فلا يمين عليه ) لما سمعته من قوله (ص) : البينة عليه ( إلا مع الرد أو نكول المدعى عليه على قول ) قوي عرفته سابقا ( فان ردها المنكر توجهت ) على المدعي ( فيحلف ) حينئذ ( على الجزم ، ولو نكل سقطت دعواه إجماعا ) كما عرفت الكلام في ذلك مفصلا.

بل وفي قوله أيضا ( ولو رد المنكر اليمين ) التي كانت في الأصل له ( ثم بذلها قبل الإحلاف ) أو في أثنائه ولو بعد توجيه الحاكم لها عليه وأن له ذلك ، بخلاف ما لو بذلها بعد الإحلاف فإنه ليس له إجماعا وإن ( قال الشيخ ) في المحكي من مبسوطة في الأول ( ليس له ذلك إلا برضا المدعي ) لسقوط استحقاقه منه برده ( و ) لكن ( فيه تردد ) واضح ( منشأه أن ذلك تفويض لا ) ( إسقاط ) بل قد عرفت سابقا أن إطلاق الأدلة والاستصحاب وغيرهما تقتضي الأول كما لا يخفى.

( و ) لا خلاف ولا إشكال في أنه ( يكفي مع الإنكار الحلف على نفي الاستحقاق ) وإن كانت الدعوى سببا خاصا ( لأنه يأتي

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 40  صفحه : 247
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست