والرجعة والفيئة
في الإيلاء ( وغير ذلك ، وعلى القول الآخر ) الذي قد عرفت قوته فيما تقدم
( ترد اليمين على المدعي ، ويقضى له مع اليمين وعليه مع النكول ) كل ذلك لعموم ( لإطلاق خ ل ) الأدلة.
خلافا لبعض العامة
، فمنع من توجه الحلف على المنكر في الأبواب المزبورة ، معللا له بأن المطلوب من
التحليف الإقرار أو النكول ليحكم به ، والنكول نازل منزلة البذل والإباحة ، ولا
مدخل لهما في هذه الأبواب.ولآخر منهم ، فخص التحليف فيما يثبت بشاهدين ذكرين
إلحاقا له بالحد.
وعموم الأدلة التي منها « اليمين على
المدعى عليه » [١] و « من أنكر » [٢] حجة عليهم ، مضافا إلى خصوص ما رووه [٣] من « أن ركانة
أتى النبي صلىاللهعليهوآله فقال : يا رسول الله طلقت امرأتي البتة ، فقال : ما أردت بالبتة؟ قال : واحدة
، فقال : والله ما أردت بها إلا واحدة؟ فقال ركانة : والله ما أردت بها إلا واحدة
، فردها إليه ثم طلقها الثانية في زمن عمر والثالثة في زمن عثمان » حيث اكتفى فيه
باليمين على ما أخبر به من قصده بها في الطلاق.
( مسائل ثمان : )
( الأولى : )
( لا يتوجه اليمين ) في الدعوى ( على الوارث ) بالدين أو العين ( ما لم يدع
عليه العلم بموت المورث والعلم بالحق وأنه ترك في