نعم قد يقال : ـ بعد
استبعاد سقوط الحق مع البينة العادلة خصوصا مع قطع الوارث بالحق ، بل يمكن دعوى
معلومية خلافه ولو بالسيرة القطعية ، واستبعاد سقوط اليمين في الدعوى على الميت مع
ظهور النص والفتوى فيه ـ : إن المتجه إلزام الوارث باليمين على نفي العلم باستيفاء
مورثه أو إبرائه ، لظهور الخبر الأول [١] في اليمين المخصوصة فيما إذا كان المدعي المستحق ،
والتعليل فيه أيضا. وأما الثاني [٢] فليس فيه إلا اعتبار يمين بعد البينة ، فهي بالنسبة إلى كل
أحد بحاله ، بل إن لم يكن إجماع على سقوط اليمين أو الانظار بها أمكن ذلك في ولي
الطفل ، بل والوصي في وجه ، ولا حاجة إلى دعوى العلم في اعتبار هذا اليمين الذي هو
للاستظهار من كل مدع بحسب حاله ، فتأمل جيدا.
هذا وفي المسالك «
لو أقر له قبل الموت بمدة لا يمكن فيها الاستيفاء عادة ففي وجوب ضم اليمين إلى
البينة وجهان ، من إطلاق النص [٣] الشامل لموضع النزاع ، وقيام الاحتمال وهو إبراؤه منه
وقبضه من ماله ولو بعد الموت ، ومن البناء على الأصل والظاهر من بقاء الحق ، وهذا
أقوى ».
وفيه أن ذلك مبني
على اختصاص اليمين لنفي احتمال الوفاء من الميت دون غيره ، لكن فيه أولا أنه مناف
لإطلاق صحيح الصفار [٤] بل وللخبر المزبور [٥] المراد منه ذلك على جهة التمثيل لا التقييد ، كما هو واضح.
نعم قد يقال
بسقوطه فيما لو فرض شهادة الشهود ببقاء الحق في ذمة الميت على وجه لا احتمال
لسقوطه أصلا إلى حين الدعوى أو حين
[١] الوسائل الباب ـ
٤ ـ من أبواب كيفية الحكم ـ الحديث ١.
[٢] الوسائل الباب ـ
٢٨ ـ من كتاب الشهادات ـ الحديث ١.
[٣] الوسائل الباب ـ
٤ ـ من أبواب كيفية الحكم ـ الحديث ١.
[٤] الوسائل الباب ـ
٢٨ ـ من كتاب الشهادات ـ الحديث ١.
[٥] الوسائل الباب ـ
٤ ـ من أبواب كيفية الحكم ـ الحديث ١.