الأصل ، وأقصى ما
يتوجه عليه بعد ذلك يمين نفي العلم » إلى آخر ما ذكره ، فان ما حضرني من نسخة
كتابة غير نقية من الغلط.
لكن فيه أن ظاهر
الفتوى والنص خصوصا الصحيح كون ذلك هو الحجة على الميت فيتجه حينئذ سقوط الحق ،
إلا أنه كما ترى مناف لمذاق الفقه ، فقد يقال : إن للوارث الحلف على مقتضى
الاستصحاب كما يحلف على مقتضى اليد ، لكن هو ـ مع أنه كما ترى أيضا ، خصوصا إذا
كان المستصحب غير معلوم له وإنما شهدت به البينة ـ لا يتم في الوصي الذي لا يجوز
حلفه لإثبات مال الغير ، اللهم إلا أن يقال به هنا باعتبار أنه ليس مثبتا ، بل هو
شرط في حجية البينة التي هي في الحقيقة المثبتة ، أو يقال بالاكتفاء بيمين الوارث
مع البينة في إثبات مفادها الذي لا فرق فيه بين متعلق الوصايا والإرث ، لأنها من
الحجة المثبتة للموضوع في نفسه.
بل منه ينقدح عدم
وجوب اليمين على كل واحد من الورثة ، بل يكفي يمين واحدة من أحدهم ، لأن مقتضى
إطلاق النص اعتبار يمين واحدة في تمامية حجية البينة التي قد عرفت ثبوت الموضوع
بها لسائر الشركاء وإن أقامها أحدهم ، فتأمل فإنه دقيق نافع. وإن كان لا يخلو من
بحث ، ضرورة كون اليمين هنا نحوها مع الشاهد الواحد ، فلا يكتفى بها لغير ذي الحق.
بل قد يناقش في
قبول اليمين من الوارث ، لتضمن يمين الاستظهار عدم الوفاء والإبراء ونحوهما ، ولا
يكون منه على البت لأنه فعل الغير ، فمع فرض اعتبار يمين البت في يمين الاستظهار
يتجه حينئذ سقوط الحق حينئذ كما سمعته أولا ، بل قد يؤيد بأنه مقتضى أصل عدم ثبوت
الحق بعد فرض تعارض الأمارات على وجه لا وثوق بشيء منها.