responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 40  صفحه : 199

الوفاة بناء على الاجتزاء به ، مع أن ظاهر الصحيح المزبور [١] التعبد ، ويمكن بناؤه على الغالب ، فلا يحتاج إليه في نحو الفرض ، بل لعل ظاهر الخبر الأول [٢] كون اليمين للاستظهار ، باعتبار كون شهادة البينة بالاستصحاب ، والفرض في المقام خلافه ، فلا استظهار كما في صورة العلم بالحال ، والله العالم.

ثم إن ظاهر قوله : « وقبضه من ماله ولو بعد الموت » مراعاة نفي الاحتمال بعد الموت أيضا ، لكن ظاهر اليمين في الخبر المزبور [٣] اعتبار نفيه إلى حين الموت دون ما بعده ، اللهم إلا أن يكون المفروض معلومية انتفائه بعده ، إلا أنه كما ترى.

ثم إن ظاهر الصحيح بل والخبر اختصاص الحكم المزبور بالدين ، أما غيره من دعوى عين أو حق خيار فهو باق على مقتضى عموم حجية البينة بلا يمين ، اللهم إلا أن يقال بظهور الخبرين المزبورين في الفرق بين الميت والحي باعتبار اليمين فيما هو حجة على الحي استظهارا ، والدين فيهما إنما هو من باب المثال.

لكن لا يخفى ما فيه من المنع ، خصوصا بعد الفرق بين بينة العين والدين بأن مبنى الثانية على الاستصحاب غالبا بخلاف الأولى التي لا بد فيها من الشهادة على ملك المدعي إلى حين الدعوى ، لمعارضة اليد فيها ، فيمكن الاقتصار فيهما على الدين لذلك.

نعم لو شهدت البينة على أن العين كانت في يد الميت عارية أو غصبا أو نحوهما ولم تشهد أنها كذلك إلى حين الوفاة أو حين الدعوى وقلنا بالاكتفاء بها في الحي لأصالة عدم تجدد مقتض آخر لاستمرار قبضه أو‌


[١] الوسائل الباب ـ ٢٨ ـ من كتاب الشهادات ـ الحديث ١.

[٢] الوسائل الباب ـ ٤ ـ من أبواب كيفية الحكم ـ الحديث ١.

[٣] الوسائل الباب ـ ٤ ـ من أبواب كيفية الحكم ـ الحديث ١.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 40  صفحه : 199
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست