responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 40  صفحه : 196

( الكبير خ ل ) بقابض؟ فوقع عليه‌السلام نعم ، وينبغي للوصي أن يشهد بالحق ولا يكتم شهادته ، وكتب إليه أو تقبل شهادة الوصي على الميت بدين مع شاهد آخر؟ فوقع عليه‌السلام نعم من بعد يمين ».

والمناقشة في الأول بضعف السند ، وباحتمال غير الامام من الشيخ وغير الشاهدين من البينة ، وبأن ظاهره وجوب اليمين المغلظة بناء على ظهور لفظ « عليه » في الوجوب ، ولا قائل به وإلا فلا يدل على المطلوب ، ويمكن حمله على التقية أو الاستحباب وفي الثاني بأنه مكاتبة وباشتماله على ما هو مخالف للقواعد ومعارض بصحيحه الآخر [١] « كتب إليه عليه‌السلام أيضا رجل أوصى إلى ولده وفيهم كبار قد أدركوا وفيهم صغار ، يجوز للكبار أن ينفذوا ويقبضوا ( ويقضوا خ ل ) ديونه لمن صح ( ممن صح خ لإن صح خ ل ) على الميت بشهود عدول قبل أن يدركوا الأوصياء الصغار ، فوقع عليه‌السلام نعم على الكبار ( الأكابر خ ل ) من الولد أن يقضوا دين أبيهم ولا يحبسوه بذلك » لا تستأهل ردا.

إنما الكلام في ظهور النص والفتوى في أصل اعتبار اليمين مع البينة في ثبوت الحق على وجه متى تعذر أحدهما سقط ، أو أن ذلك مخصوص فيما إذا كان المدعي صاحب الحق لا وصية أو وارثه ، لم أجد تحرير ذلك في كلامهم.

ولكن في بعض كتب المعاصرين حكاية الأول في بعض أفراد الفرض وإن اختار هو الثاني ، فإنه بعد أن فرض المسألة فيما لو ادعى وارث ميت على ميت آخر واختار عدم اليمين على البت عليه ، قال : « لأن الدليل إنما يدل على ثبوت اليمين على نفس المدعي ، فيبقى ما عداه على‌


[١] الوسائل الباب ـ ٥٠ ـ من كتاب الوصايا ـ الحديث ١.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 40  صفحه : 196
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست