( الكبير خ ل )
بقابض؟ فوقع عليهالسلام نعم ، وينبغي للوصي أن يشهد بالحق ولا يكتم شهادته ، وكتب إليه أو تقبل شهادة
الوصي على الميت بدين مع شاهد آخر؟ فوقع عليهالسلام نعم من بعد يمين ».
والمناقشة في
الأول بضعف السند ، وباحتمال غير الامام من الشيخ وغير الشاهدين من البينة ، وبأن
ظاهره وجوب اليمين المغلظة بناء على ظهور لفظ « عليه » في الوجوب ، ولا قائل به
وإلا فلا يدل على المطلوب ، ويمكن حمله على التقية أو الاستحباب وفي الثاني بأنه
مكاتبة وباشتماله على ما هو مخالف للقواعد ومعارض بصحيحه الآخر [١] « كتب إليه عليهالسلام أيضا رجل أوصى
إلى ولده وفيهم كبار قد أدركوا وفيهم صغار ، يجوز للكبار أن ينفذوا ويقبضوا (
ويقضوا خ ل ) ديونه لمن صح ( ممن صح خ لإن صح خ ل ) على الميت بشهود عدول قبل أن
يدركوا الأوصياء الصغار ، فوقع عليهالسلام نعم على الكبار ( الأكابر خ ل ) من الولد أن يقضوا دين
أبيهم ولا يحبسوه بذلك » لا تستأهل ردا.
إنما الكلام في
ظهور النص والفتوى في أصل اعتبار اليمين مع البينة في ثبوت الحق على وجه متى تعذر
أحدهما سقط ، أو أن ذلك مخصوص فيما إذا كان المدعي صاحب الحق لا وصية أو وارثه ،
لم أجد تحرير ذلك في كلامهم.
ولكن في بعض كتب
المعاصرين حكاية الأول في بعض أفراد الفرض وإن اختار هو الثاني ، فإنه بعد أن فرض
المسألة فيما لو ادعى وارث ميت على ميت آخر واختار عدم اليمين على البت عليه ، قال
: « لأن الدليل إنما يدل على ثبوت اليمين على نفس المدعي ، فيبقى ما عداه على
[١] الوسائل الباب ـ
٥٠ ـ من كتاب الوصايا ـ الحديث ١.