responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 40  صفحه : 195

الإجماع على بعض طرقه المقررة في الأصول ، ولذا حكاه الصيمري عليه هنا ، فلا ريب في الاستدلال به بناء على حجية مثله.

على أن الأصل في ذلك‌ قوي عبد الرحمن بن أبي عبد الله [١] الذي رواه المحمدون الثلاثة المنجبر بما عرفت قال : « قلت للشيخ يعني موسى ابن جعفر عليهما‌السلام ـ كما عن الفقيه ـ أخبرني عن الرجل يدعي قبل الرجل الحق فلا يكون له البينة بماله. قال : فيمين المدعى عليه ، فان حلف فلا حق له ، وإن لم يحلف فعليه ـ كما في الكافي والتهذيب ، وأبدل في الفقيه قوله : « وإن لم » إلى آخره بقوله : « وإن رد اليمين على المدعى فلم يحلف فلا حق له » ـ فان كان المطلوب بالحق قد مات فأقيمت عليه البينة فعلى المدعي اليمين بالله الذي لا إله إلا هو لقد مات فلان وأن حقه لعليه ، فإن حلف وإلا فلا حق له ، لأنا لا ندري لعله قد وفاه ببينة لا نعلم موضعها أو بغير بينة قبل الموت ، فمن ثم صارت عليه اليمين مع البينة ، فإن ادعى ولا بينة فلا حق له ، لأن المدعى عليه ليس بحي ، ولو كان حيا لألزم اليمين أو الحق أو يرد اليمين عليه فمن ثم لم يثبت له عليه حق ».

وصحيح الصفار [٢] الذي رواه الثلاثة أيضا « كتب محمد بن الحسن الصفار إلى أبي محمد الحسن بن علي عليه‌السلام هل تقبل شهادة الوصي للميت بدين له على رجل مع شاهد آخر عدل؟ فوقع عليه‌السلام إذا شهد معه آخر عدل فعلى المدعي اليمين ( يمين خ ل ) وكتب إليه أيجوز للوصي أن يشهد لوارث الميت صغيرا أو كبيرا بحق له على الميت أو على غيره وهو القابض للوارث الصغير وليس للكبير‌


[١] الوسائل الباب ـ ٤ ـ من أبواب كيفية الحكم ـ الحديث ١.

[٢] الوسائل الباب ـ ٢٨ ـ من كتاب الشهادات ـ الحديث ١.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 40  صفحه : 195
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست