responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 40  صفحه : 147

كان له غيرها حضر في مجلس آخر ، سواء كانت مع ذلك المدعى عليه أو غيره.

وكذلك الكلام في الازدحام على المفتي والمدرس في العلوم الواجبة ، أما المندوبة فالخيار إليه ، ولو أسقط السابق حقه سقط ، وظاهر العبارة وغيرها وجوب مراعاة هذه الأحكام ، وقد يناقش فيه للأصل وغيره ، فيتجه التخيير له في ذلك.

المسألة ( السادسة : )

( إذا قطع المدعى عليه دعوى المدعي بدعوى لم يسمع حتى يجيب عن الدعوى ) التي هي أحق من دعواه بالسبق ( وتنتهي الحكومة ، ثم يستأنف هو ) دعواه إن لم يزاحمه أحد ، وإلا ترتب الحكم السابق ، والله العالم.

المسألة ( السابعة : )

( إذا بدر أحد الخصمين بالدعوى فهو أولى ) لما عرفت ( ولو ابتدرا ) معا ( بالدعوى سمع من الذي على يمين صاحبه ) للإجماع المحكي عن المرتضى والشيخ ، ول‌ قول الصادق عليه‌السلام في صحيح ابن مسلم [١] : « إن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله قضى أن يقدم صاحب اليمين ». وقوله عليه‌السلام في صحيح ابن سنان [٢] : « إذا تقدمت مع خصم إلى وال أو قاض فكن عن يمينه ».


[١] الوسائل الباب ـ ٥ ـ من أبواب كيفية الحكم ـ الحديث ٢.

[٢] الوسائل الباب ـ ٥ ـ من أبواب كيفية الحكم ـ الحديث ١.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 40  صفحه : 147
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست