كان له غيرها حضر
في مجلس آخر ، سواء كانت مع ذلك المدعى عليه أو غيره.
وكذلك الكلام في
الازدحام على المفتي والمدرس في العلوم الواجبة ، أما المندوبة فالخيار إليه ، ولو
أسقط السابق حقه سقط ، وظاهر العبارة وغيرها وجوب مراعاة هذه الأحكام ، وقد يناقش
فيه للأصل وغيره ، فيتجه التخيير له في ذلك.
المسألة
( السادسة : )
( إذا قطع المدعى عليه دعوى المدعي
بدعوى لم يسمع حتى يجيب عن الدعوى ) التي هي أحق من دعواه بالسبق ( وتنتهي الحكومة ،
ثم يستأنف هو ) دعواه إن لم
يزاحمه أحد ، وإلا ترتب الحكم السابق ، والله العالم.
المسألة
( السابعة : )
( إذا بدر أحد الخصمين بالدعوى فهو أولى
) لما عرفت
( ولو ابتدرا ) معا
( بالدعوى سمع من الذي على يمين صاحبه ) للإجماع المحكي عن المرتضى والشيخ ، ول
قول الصادق عليهالسلام في صحيح ابن مسلم [١] : « إن رسول الله صلىاللهعليهوآله قضى أن يقدم صاحب اليمين ». وقوله عليهالسلام في صحيح ابن سنان
[٢] : « إذا تقدمت مع خصم إلى وال أو قاض فكن عن يمينه ».
[١] الوسائل الباب ـ
٥ ـ من أبواب كيفية الحكم ـ الحديث ٢.
[٢] الوسائل الباب ـ
٥ ـ من أبواب كيفية الحكم ـ الحديث ١.