( إذا ورد الخصوم مترتبين بدأ بالأول
فالأول ) من غير فرق بين الذكر
والأنثى والشريف والوضيع ، لأحقية السابق من غيره في جميع الحقوق المشتركة.
( فان ) لم يعلم أو ( وردوا جميعا قيل
: يقرع بينهم ) بالطريق المتعارف
فيها من وضع الرقاع في بنادق من طين وغيره ، لأنها لكل أمر مجهول ، ولمعلومية
الترجيح بها في أمثال ذلك.
( وقيل : يكتب أسماء المدعين ، ولا
يحتاج ) معهم
( إلى ذكر الخصوم ) لأن الحق لهم ،
فان تعدد الخصوم لواحد منهم تخير حينئذ.
( وقيل : يذكرهم أيضا لتنحصر الحكومة
معه ) فلو كان له خصمان كتب
رقعتين ( وليس معتمدا ، و ) على كل حال ( يجعل ) تلك الأوراق المكتوب علي
( ها ) أسماء المدعين
( تحت ساتر ) مثلا
( ويخرج رقعة رقعة ثم يستدعي صاحبها ).
( وقيل ) بل في المسالك أنه المشهور
( إنما يكتب أسماؤهم مع تعسر القرعة بالكثرة ) والتحقيق أن ذلك قسم من القرعة لأن الغرض تقديم من يتقدم من
المدعين من غير ترجيح من قبل الحاكم ولا ميل إلى أحدهم ، وهو يحصل بذلك ، بل لو لا
ظهور الاتفاق لأمكن القول بالتخيير للحاكم المأمور على الإطلاق بالحكم بين الناس ،
وأن المقام ليس من الحقوق في شيء.
ثم إن المتقدم
بالسبق أو القرعة إنما يقدم في دعوى واحدة ، فإن