responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 40  صفحه : 146

المسألة ( الخامسة : )

( إذا ورد الخصوم مترتبين بدأ بالأول فالأول ) من غير فرق بين الذكر والأنثى والشريف والوضيع ، لأحقية السابق من غيره في جميع الحقوق المشتركة.

( فان ) لم يعلم أو ( وردوا جميعا قيل : يقرع بينهم ) بالطريق المتعارف فيها من وضع الرقاع في بنادق من طين وغيره ، لأنها لكل أمر مجهول ، ولمعلومية الترجيح بها في أمثال ذلك.

( وقيل : يكتب أسماء المدعين ، ولا يحتاج ) معهم ( إلى ذكر الخصوم ) لأن الحق لهم ، فان تعدد الخصوم لواحد منهم تخير حينئذ.

( وقيل : يذكرهم أيضا لتنحصر الحكومة معه ) فلو كان له خصمان كتب رقعتين ( وليس معتمدا ، و ) على كل حال ( يجعل ) تلك الأوراق المكتوب علي ( ها ) أسماء المدعين ( تحت ساتر ) مثلا ( ويخرج رقعة رقعة ثم يستدعي صاحبها ).

( وقيل ) بل في المسالك أنه المشهور ( إنما يكتب أسماؤهم مع تعسر القرعة بالكثرة ) والتحقيق أن ذلك قسم من القرعة لأن الغرض تقديم من يتقدم من المدعين من غير ترجيح من قبل الحاكم ولا ميل إلى أحدهم ، وهو يحصل بذلك ، بل لو لا ظهور الاتفاق لأمكن القول بالتخيير للحاكم المأمور على الإطلاق بالحكم بين الناس ، وأن المقام ليس من الحقوق في شي‌ء.

ثم إن المتقدم بالسبق أو القرعة إنما يقدم في دعوى واحدة ، فإن‌

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 40  صفحه : 146
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست