بها إلى باطل أو
جزاء عليه فلا ريب في حليتها ، وإطلاق النصوص [١] أن هدايا العمال غلول وسحت ونحو ذلك يمكن إرادة المدفوعة
لهم دفعا للباطل ونحوه منهم منه ، وهو شيء آخر غير الرشوة التي هي محرمة وإن كانت
للحكم بالحق على الأصح ودليله ما يستفاد من خبر تحف العقول [٢] وغيره مما تقدم
في المكاسب [٣] كما يمكن إرادة بيان حرمة استيثار العمال بها ، بل مرجعها
إلى بيت مال المسلمين ، لأنه من توابع عمل المسلمين.
وهو المراد حينئذ
من خبر أبي حميد الساعدي [٤] « استعمل النبي صلىاللهعليهوآله رجلا من الأسد
يقال له أبو الليثة على الصدقة ، فلما قدم قال : هذا لكم وهذا أهدي لي ، فقام
النبي صلىاللهعليهوآله على المنبر ، فقال : ما بال العامل نبعثه على أعمالنا يقول : هذا لكم وهذا
أهدي لي ، فهلا جلس في قلب بيت أمه وأبيه ينظر أيهدى له أم لا ، والذي نفسي بيده
لا يأخذ أحد منها شيئا إلا جاء يوم القيامة يحمله على رقبته إن كان بعيرا له رغاء
أو بقرة لها خوار أو شاة تنفر ، ثم رفع يده حتى رأينا عفرة إبطه ، وقال : اللهم هل
بلغت؟ اللهم هل بلغت؟ » وليس المراد منه حرمة الهدية في نفسها مع أنه هو صلىاللهعليهوآله أمر بالتهادي
للتحاب والتواد [٥] ولا زال (ص) يقبل الهدية ، حتى قال [٦] : « لو أهدي إلى
كراع لقبلته ».
[١] الوسائل الباب ـ
٨ ـ من أبواب آداب القاضي ـ الحديث ٦ والباب ـ ٥ ـ من أبواب ما يكتسب به الحديث ١٢
من كتاب التجارة وسنن البيهقي ج ١٠ ص ١٣٨.
[٢] الوسائل الباب ـ
٢ ـ من أبواب ما يكتسب به ـ الحديث ١ من كتاب التجارة.