( الرشوة ) مثلثة ( حرام على آخذها )
إجماعا بقسميه ونصوصا [١] بل في المسالك
اتفق المسلمون على تحريم الرشوة على القاضي والعامل.
( و ) كذا ( يأثم الدافع لها
إن توصل بها إلى الحكم له بالباطل ) للإعانة على الإثم ( و ) لأن النبي صلىاللهعليهوآله لعن الراشي والمرتشي [٢] نعم
( لو كان ) توصل بها
( إلى حق ) قد توقف على ذلك
( لم يأثم ) هو واختص الإثم
بالآخذ ، بل ظاهر المصنف والفاضل جواز ذلك وإن لم يتوقف ، ولعله كذلك إذا لم يعلم
الحال مع معروفية مدخلية الرشوة في ذلك عند قضاة العامة وعمالهم.
( و ) على كل حال ( يجب على المرتشي
إعادة الرشوة إلى صاحبها ) لبقائها على ملكه ، حتى لو وقعت في ضمن عقد هبة أو بيع محاباة أو وقف ، فإنه
بناء على أن نحو ذلك من أفراد الرشاء لا ريب في فساد العقود المزبورة ، نحو ما كان
منها إعانة على الإثم ، ترجيحا لأدلة فسادها على ما يقتضي صحتها ، بل النهي فيها
عن نفس المعاملة ، بل لعل ذلك هو مبنى فساد الرشوة التي هي غالبا تكون بعنوان
الهبة رشوة.
كما أن منه يتضح
الأمر في الهدية أيضا ، ضرورة أنه متى كانت أيضا رشوة لحقها حكم الهبة رشوة حرمة
وفسادا ، أما إذا لم تكن رشوة ولا متوصلا
[١] الوسائل الباب ـ
٨ ـ من أبواب آداب القاضي والباب ـ ٥ ـ من أبواب ما يكتسب به من كتاب التجارة.
[٢] المستدرك الباب
ـ ٨ ـ من أبواب آداب القاضي ـ الحديث ٨.