التفضيل منه على
معنى أن الأحق بالإرث مقدم على غيره ، نعم انما يتجه على صاحب المدارك ما ذكرناه
سابقا ، فتأمل جيدا.
وقد يظهر من بعض
متأخري علماء البحرين هنا أن المراد بالولي المحرم من الوارث لا مطلقه ، ومع تعدده
فالترجيح لأشدهم علاقة به بحيث يكون هو المرجع له في حياته والمعزي عليه بعد وفاته
، وكأنه لظهور أخبار الباب في كون الولي ممن له مباشرة التغسيل فعلا ولو عند عدم
المماثل ، كقوله عليهالسلام[١] : ( يغسله أولى الناس به ) وفي موثقة الساباطي [٢] « الصبية يغسلها
أولى الناس بها من الرجال » وفي الحسن [٣] « تغسله أولاهن به » فلا يتم حينئذ إرادة مطلق الوارث ،
وقد يستأنس له أيضا بإطلاق الولي على خصوص المحرم في بعض أخبار حج المرأة من دون
وليها [٤] كما أنه علل ما ذكره من الترجيح المتقدم مع فرض التعدد بما ورد من أخبار تولي
الباقر عليهالسلام أمر ابن ابنه [٥] والصادق عليهالسلام أمر إسماعيل [٦] دون الصادق عليهالسلام في الأول ، وأولاد إسماعيل في الثاني ، وما ذاك إلا لأنهما
المرجع في ذلك ، ودخول الجميع تحت عيلولتهما هنا لك.
وأنت خبير بما في
جميع ذلك ، كما سيتضح لك بعضه عند شرح قوله : ( وإذا كان الأولياء ) إلى آخره.
سيما ما ذكره أخيرا من فعل الباقر والصادق عليهماالسلام مع احتماله وجوها متعددة غير ما ذكره فتأمل جيدا.
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٢٦ ـ من أبواب غسل الميت ـ حديث ١.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٢٠ ـ من أبواب غسل الميت ـ حديث ١١.
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ٢٠ ـ من أبواب غسل الميت ـ حديث ٦.
[٤] الوسائل ـ الباب
ـ ٥٧ ـ من أبواب وجوب الحج وشرائطه ـ حديث ١ من كتاب الحج.
[٥] الوسائل ـ الباب
ـ ٨٥ ـ من أبواب الدفن ـ حديث ٦.
[٦] الوسائل ـ الباب
ـ ٢٩ ـ من أبواب التكفين ـ حديث ١.