responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 4  صفحه : 45

ثم أنه حيث ظهر أن المتجه هو ما ذكره الأصحاب من ترتب ذلك على طبقات الإرث عدا ما استثني فهل المدار حينئذ على استئذان جميع أهل الطبقة حتى لو كان المتولي بعضهم أو يكتفى بإذن أحدهم مطلقا أو انه ما لم يمنع غيره؟ وجوه ، أحوطها الأول إن لم يكن أقواها ، وإن كان يمكن ان يؤيد ما بعده بصدق اسم الولي على كل واحد منهم فيكتفى باذنه لاندراجه تحت الأدلة حينئذ ، سيما الثالث أي مع عدم منع غيره ، فتأمل.

ولو امتنع الولي قال في الذكرى : « إن في إجباره نظرا ينشأ من الشك في ان الولاية هل هي نظر له أو للميت؟ » قلت : ولا ريب في قوة العدم ، للأصل مع ما يستفاد من فحاوي الأدلة ، لكنه هل تنتقل حينئذ الولاية إلى غيره من الأرحام أو إلى حاكم الشرع ومع عدمه فالى المسلمين أو انها تسقط للأصل مع عدم ثبوت المستند؟ وجوه ، ونحوه لو كان غائبا أو طفلا أو مجنونا حتى في احتمال السقوط ، لأن الولاية هنا ليست من قبيل الحقوق المالية حتى يلاحظ فيه الترتيب المذكور سيما مع عدم إشارة في شي‌ء من الأخبار ، ويؤيده السيرة العظيمة في سائر الأمصار على عدم الالتزام في شي‌ء من ذلك ، ولا سمعنا بإعادة غسل يوما من الأيام ، فكيف كان فالظاهر الاكتفاء بالعلم بالرضا لو علم من غير حاجة إلى الرضا الفعلي ، وإن كان ظاهر‌ قوله عليه‌السلام : ( يغسله أولى الناس به أو من يأمره الولي ) يقضي بخلافه ، إلا ان المتجه حمله على صورة عدم العلم ، كما أن المتجه على الظاهر عدم الحاجة إلى الاذن مع فرض انحصار التكليف بمكلف به بعينه ، كما لو كان الميت امرأة وليس إلا امرأة واحدة ، وكذا الرجل حيث يكون وليه امرأة ، مع احتمال وجوب مراعاتها تعبدا ، فتأمل.

وإذا كان الأولياء رجالا ونساء فالرجال أولى كما صرح به بعض هنا وآخر في الصلاة ، بل عن المنتهى نفي الخلاف عنه فيها وقضيته عدم الفرق بين كون الميت رجلا أو امرأة ، بل في المدارك انه جزم بهذا التعميم المتأخرون ، وفي الحدائق نسبته إلى‌

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 4  صفحه : 45
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست