خلافه بالنسبة
للأب والجد ونحوهما مما ستعرفه فيما يأتي ، بل قد يظهر من الأصحاب الإجماع على عدم
اعتبار ذلك كما سيأتي في الصلاة ، لكن الإنصاف أن الأقربية وأشدية العلقة لا تخلو
من إجمال أيضا في بعض الأحوال عند أهل العرف ، كما أنها غالبا توافق ما عليه
الأصحاب من ترتيب ذلك على طبقات الإرث ، فالوقوف حينئذ معهم هو المتجه.
نعم يحتمل قويا أن
المراد بالولي هنا مطلق الأرحام والقرابة لا خصوص طبقات الإرث ، لكنا لم نجد أحدا
صرح به ، ولعله لما في أخبار الصلاة [١] والغسل أيضا من الحكم بأولوية بعض الأرحام على بعض ، مع
إمكان تنزيله على صورة التشاح خاصة ، فتأمل جيدا هذا. وفي المدارك أنه لا يبعد أن
يراد بالأولى بالميت هنا أشد الناس به علاقة ، لأنه المتبادر ، وتبعه عليه بعض من
تأخر عنه ، وهو الذي أشرنا إليه سابقا ، وفيه ما لا يخفى بعد ما سمعت ، لكنه رده
في الحدائق بما لا يكاد يظهر لنا استقامته ، حيث قال : « إن ذلك منه مبني على أن
المراد بقولهم عليهمالسلام في تلك الأخبار : ( أولى الناس به ) معنى التفضيل ، فتوهم
أن المتبادر من الأولوية على هذا التقدير الأولوية بالقرب وشدة العلاقة ، وليس
كذلك ، بل المراد بهذا اللفظ انما هو الكناية عن المالك المتصرف ، والتعبير عنه
بذلك قد وقع في جملة من أخبار الغدير ـ إلى أن قال ـ وبذلك يظهر أن ( الأولى ) في
أخبار الميت من أخبار الغسل والصلاة وغيرها انما هو بمعنى المالك المتصرف ، وهو
بمعنى الولي كما في ولي الطفل وولي البكر » انتهى. وفيه ما لا يكاد يخفى على من له
أدنى مسكة من أن ما تقدم من الأخبار المتعلقة بالمقام صريحة في إرادة التفضيل من
الأولى ، فإن كان ذلك هو مبنى صحة ما في المدارك فلا إشكال حينئذ في استقامته ، مع
أن الأصحاب وإن قالوا إن المراد به الأولى بالميراث لم ينكروا إرادة
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٢٠ ـ من أبواب غسل الميت ـ حديث ٦ و ١١ والباب ـ ٢٤ ـ من أبواب صلاة الجنائز.