أو بقاء الميت
ليلا ولا بيت الموت بل ولا بالليل ، ولعله لنحو ذلك قال في المعتبر فهي ساقطة لكنه
فعل حسن ، وقد يدفع الأول بعدم قدح مثله فيما نحن فيه سيما بعد الانجبار بما عرفت
، كما انه قد يدفع ما بعده بأصالة الاشتراك في الحكم ، وبأن ما تضمنه الحديث يندرج
فيه المدعى ، أو يقال : ان استحباب ذلك يقتضي استحباب الإسراج عند الميت بطريق أولى
، لكن الثاني مبني على الفتوى بهذا الحكم حتى تكون الأولوية معتبرة ، ولعلنا نقول
به وان لم أجد من صرح به ، إلا انه قد تقبله بعض العبارات فتأمل ، وبأن الإسراج
يظهر منه كونه بالليل ، كل ذا مع التسامح في أدلة السنن وفتوى الأصحاب بذلك كما
عرفت ، وربما يؤيده الاعتبار ، ويشعر به ترك إبقاء الميت وحده خوفا من عبث الشيطان
، واستحباب قراءة القرآن عنده المستلزمة غالبا ذلك فتأمل ، ومن المعلوم ان المراد
بالإسراج إلى الصباح كما صرح به جماعة وفي المعتبر « وهو حسن لأن علة السراج
غايتها الصباح » انتهى ، وهو جيد.
وكذا يستحب ان
يكون عنده من يقرأ القرآن قبل الموت للتبرك واستدفاع الكرب والعذاب سيما يس
والصافات ، ففي كشف اللثام انه
( روي [١] « انه يقرأ عند النازع آية الكرسي وآيتان بعدها ثم آية
السخرة : ( إِنَّ رَبَّكُمُ اللهُ الَّذِي خَلَقَ ) الى آخرها ، ثم
ثلاث آيات من آخر البقرة : ( لِلّهِ ما فِي
السَّماواتِ وَما فِي الْأَرْضِ ) إلى آخرها ، ثم يقرأ سورة الأحزاب » وعنه [٢] « من قرأ سورة يس
وهو في سكرات الموت أو قرأت عنده جاء رضوان خازن الجنة بشربة من شراب الجنة ،
فسقاها إياه وهو على فراشه ، فيشرب فيموت ريان ويبعث ريان ولا يحتاج إلى حوض من
حياض الأنبياء عليهمالسلام
وعنه [٣] « أيما مسلم قرأ
عنده إذا نزل به ملك الموت
[١] المستدرك ـ الباب
ـ ٣٩ ـ من أبواب الاحتضار ـ حديث ٣٥.
[٢] المستدرك ـ الباب
ـ ٤١ ـ من أبواب قراءة القرآن ـ حديث ١ من كتاب الصلاة.
[٣] المستدرك ـ الباب
ـ ٤١ ـ من أبواب قراءة القرآن ـ حديث ١ من كتاب الصلاة.