responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 4  صفحه : 21

أو بقاء الميت ليلا ولا بيت الموت بل ولا بالليل ، ولعله لنحو ذلك قال في المعتبر فهي ساقطة لكنه فعل حسن ، وقد يدفع الأول بعدم قدح مثله فيما نحن فيه سيما بعد الانجبار بما عرفت ، كما انه قد يدفع ما بعده بأصالة الاشتراك في الحكم ، وبأن ما تضمنه الحديث يندرج فيه المدعى ، أو يقال : ان استحباب ذلك يقتضي استحباب الإسراج عند الميت بطريق أولى ، لكن الثاني مبني على الفتوى بهذا الحكم حتى تكون الأولوية معتبرة ، ولعلنا نقول به وان لم أجد من صرح به ، إلا انه قد تقبله بعض العبارات فتأمل ، وبأن الإسراج يظهر منه كونه بالليل ، كل ذا مع التسامح في أدلة السنن وفتوى الأصحاب بذلك كما عرفت ، وربما يؤيده الاعتبار ، ويشعر به ترك إبقاء الميت وحده خوفا من عبث الشيطان ، واستحباب قراءة القرآن عنده المستلزمة غالبا ذلك فتأمل ، ومن المعلوم ان المراد بالإسراج إلى الصباح كما صرح به جماعة وفي المعتبر « وهو حسن لأن علة السراج غايتها الصباح » انتهى ، وهو جيد.

وكذا يستحب ان يكون عنده من يقرأ القرآن قبل الموت للتبرك واستدفاع الكرب والعذاب سيما يس والصافات ، ففي كشف اللثام انه‌ ( روي [١] « انه يقرأ عند النازع آية الكرسي وآيتان بعدها ثم آية السخرة : ( إِنَّ رَبَّكُمُ اللهُ الَّذِي خَلَقَ ) الى آخرها ، ثم ثلاث آيات من آخر البقرة : ( لِلّهِ ما فِي السَّماواتِ وَما فِي الْأَرْضِ ) إلى آخرها ، ثم يقرأ سورة الأحزاب » وعنه [٢] « من قرأ سورة يس وهو في سكرات الموت أو قرأت عنده جاء رضوان خازن الجنة بشربة من شراب الجنة ، فسقاها إياه وهو على فراشه ، فيشرب فيموت ريان ويبعث ريان ولا يحتاج إلى حوض من حياض الأنبياء عليهم‌السلام وعنه [٣] « أيما مسلم قرأ عنده إذا نزل به ملك الموت‌


[١] المستدرك ـ الباب ـ ٣٩ ـ من أبواب الاحتضار ـ حديث ٣٥.

[٢] المستدرك ـ الباب ـ ٤١ ـ من أبواب قراءة القرآن ـ حديث ١ من كتاب الصلاة.

[٣] المستدرك ـ الباب ـ ٤١ ـ من أبواب قراءة القرآن ـ حديث ١ من كتاب الصلاة.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 4  صفحه : 21
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست