في أدلة السنن لا
يخلو من تأمل ، لورود النهي في بعض المعتبرة [١] عن مس المحتضر معللة ذلك بأنه انما يزداد ضعفا وأنه أضعف
ما يكون في هذا الحال ، ومن مسه في هذا الحال أعان عليه ، وللمفهوم المتقدم مع
موافقته للمنقول من فتوى الأكثر ، ومن العجيب ما في الحدائق من نسبة الإطلاق إلى
الأكثر كالذي في مجمع البرهان من أنه لا يبعد استحباب المطلق لما في بعض الروايات
مع عدم المنافاة ، إذ قد عرفت إن قضية المفهوم عدم الاستحباب مع أنا لم نعثر على
ذلك ، فتأمل جيدا.
ويستحب أن يكون
عنده مصباح إن مات ليلا على المشهور نقلا وتحصيلا بل في جامع المقاصد نسبته إلى
الأصحاب مشعرا بدعوى الإجماع عليه ، كما يشهد له التتبع وإن كان في عباراتهم نوع
اختلاف من حيث تقييد ذلك بالموت ليلا وعدمه ، كما أنه في المقنعة ترك لفظ ( عند )
فقال : « إن مات ليلا في البيت أسرج في البيت مصباح الى الصباح » إلا أن الظاهر
منه إرادة معناها ، كما أنه قد يظهر ممن قيد ذلك بالموت ليلا إرادة الأعم منه ومن
إبقائه إليه ، كما عساه يقتضيه ما في الوسيلة إن كان بالليل ، كالمحكي عن المبسوط
والكافي ان كان ليلا ، والأوضح ما عن القاضي ويسرج عنده في الليل مصباح.
وكيف كان فالذي
ظفرنا به في المقام خبر سهل عن عثمان بن عيسى [٢] عن عدة من أصحابنا أنه « لما قبض الباقر عليهالسلام أمر الصادق عليهالسلام بالسراج في البيت
الذي كان يسكنه ، حتى قبض أبو عبد الله عليهالسلام ثم أمر أبو الحسن عليهالسلام بمثل ذلك في بيت أبي عبد الله عليهالسلام ، حتى أخرج به
إلى العراق ثم لا أدري » قيل وهو مع الضعف حكاية حال ، ولا اختصاص له بالموت
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٤٤ ـ من أبواب الاحتضار ـ حديث ١.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٤٥ ـ من أبواب الاحتضار ـ حديث ١.