سورة يس نزل بكل
حرف منها عشرة أملاك ، يقومون بين يديه صفوفا يصلون عليه ، ويستغفرون له ، ويشهدون
غسله ، ويتبعون جنازته ، ويصلون عليه ، ويشهدون دفنه » انتهى. وعن سليمة [١] انه رأى أبا
الحسن عليهالسلام يقول لابنه : « قم يا بني فاقرأ عند رأس أخيك « والصافات صفا » حتى تستتمها ،
فقرأ ، فلما بلغ ( أَهُمْ أَشَدُّ خَلْقاً ) قضى الفتى ، فلما
سجي وخرجوا أقبل عليه يعقوب بن جعفر ، فقال له : كنا نعهد الميت إذا نزل به الموت
نقرأ عنده يس ، فصرت تأمرنا بالصافات ، فقال يا بني لم تقرأ عند مكروب من موت إلا
عجل الله راحته » والأمر بالإتمام يتضمن القراءة بعد الموت ، قيل وعن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم « من دخل المقابر
فقرأ يس خفف الله عنهم يومئذ ، وكان له بعدد من فيها حسنات » ولم أقف على دليل خاص
لما هو المتعارف في بلادنا الآن وغيرها من القراءة على قبر الميت ثلاثة أيام
بلياليها فصاعدا بغير فتور ، فلعل فاعله بقصد الخصوصية مشرع في الدين ، بل لم أعرف
دليلا على أصل استحباب قراءة القرآن عدا يس ونحوها عند قبور الموتى ، وإن أطلق
جماعة استحباب قراءة مطلق القرآن قبل الموت وبعده ، إلا أن ظاهرهم قبل الدفن ، لكن
لا يبعد الفتوى به مطلقا ، لما عساه يشعر به ما ورد في يس [٢] وإنا أنزلناه [٣] ونحوهما [٤] مع ما يظهر من
غير ذلك أيضا فتأمل جيدا.
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٤١ ـ من أبواب الاحتضار ـ حديث ١ لكن رواه عن سليمان الجعفري.
[٢] المستدرك ـ الباب
ـ ٤١ ـ من أبواب قراءة القرآن ـ حديث ٧ من كتاب الصلاة.