responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 4  صفحه : 162

إذ بعد معلومية استحباب الخرقة والعمامة ينحصر الواجب في الثلاثة ، والمراد بالإزار منها المئزر كما عن الصحاح وغيره ، ويستفاد أيضا من الغريبين ، وعن الكنز أن الإزار « لنك كوچك » وفي مجمع البحرين « الإزار بالكسر معروف يذكر ويؤنث ، ومعقد الإزار الحقوين » انتهى. ويرشد إليه كثرة إطلاقه مرادا به المئزر على وجه يقطع أو يظن بكونه حقيقة فيه كما لا يخفى على من لاحظ ما ورد في ستر العورة عند دخول الحمام وفي أثواب المحرم وغيرهما ، ولا ينافيه مقابلته للمئزر في كتب الفقه ، وكذا ما يحكى من كلام بعض أهل اللغة أنه ثوب شامل لجميع البدن ، ويؤيده عرف زماننا هذا ، إذ لعل ما في كتب الفقه مبني على العرف المذكور ، كما أنه يمكن منع المحكي من كلام البعض إن أراد الحقيقة ، ولا يجدي المجاز ، ومع التسليم فلا أقل من الاشتراك ، فيجعل كلمات الأصحاب ومعقد إجماعاتهم وغير ذلك وما تسمعه فيما يأتي قرينة على التعيين ، بل قد يشعر قوله عليه‌السلام : « وبرد يلف فيه » عدم حصول ذلك أي لف تمام الميت بغير البرد ، فيتعين المئزر ، فتأمل جيدا.

ومما ذكرنا يظهر لك وجه الاستدلال‌ بالصحيح [١] « كيف أصنع بالكفن؟ قال : خذ خرقة فشد على مقعدته ورجليه ، قلت : فما الإزار؟ قال : انها لا تقعد شيئا ، إنما تصنع لتضم ما هناك وأن لا يخرج منه شي‌ء » الحديث. مع أنه هو اللائق بتوهم الاستغناء به عن الخرقة بخلاف ما لو أريد به اللفافة ، وكذلك يظهر دلالة‌ الموثق [٢] أيضا « ثم تبدأ فتبسط اللفافة طولا ، ثم تذر عليها من الذريرة ، ثم الإزار طولا حتى تغطي الصدر والرجلين ، ثم الخرقة عرضها قدر شبر ونصف ، ثم القميص » مضافا إلى ظهور كون الإزار فيه بمعنى المئزر للتصريح بتغطيته الصدر والرجلين خاصة ، واللفافة‌


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٢ ـ من أبواب التكفين ـ حديث ٨.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ١٤ ـ من أبواب التكفين ـ حديث ٤.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 4  صفحه : 162
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست