يعم البدن ونحوه
على تأمل تعرفه فيما يأتي ، والمرسل [١] « ابسط الحبرة بسطا ثم ابسط عليها الإزار ، ثم ابسط القميص
عليه » قيل وأظهر منهما الرضوي [٢] « يكفن بثلاثة أثواب لفافة وقميص وإزار » إذ لو كان المراد
بالإزار اللفافة لكان اللازم أن يقال : قميص ولفافتان.
وقد يستدل أيضا بصحيح
ابن مسلم [٣] « يكفن المرأة إذا كانت عظيمة في خمسة : درع ومنطق وخمار
ولفافتين » للتصريح فيه بالدرع الذي هو قميص ، والمنطق الذي هو الإزار ، ولا فرق
بينها وبين الرجل في ذلك إجماعا ، والزائد لها انما هو الخمار واللفافة الثانية ،
وبالصحيح [٤] « كان ثوبا رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم اللذان أحرم فيهما يمانيين عبري وأظفار ، وفيهما كفن » والخبر
عن أبي الحسن الأول عليهالسلام[٥] « اني كفنت أبي عليهالسلام في ثوبين شطويين كان يحرم فيهما ، وفي قميص من قمصه » بمعونة
ما يأتي في باب الحج إن شاء الله من أن ثوبي الإحرام إزار يتزر به ، ورداء يتردى
فيه ، كل ذا مع عدم معارض في الأخبار لما ذكرنا سوى إطلاق ما دل [٦] على التكفين
بالأثواب الثلاثة ، أو الثوبين والقميص ، فيجب حمله على ذلك كما هو الأصل المقرر
في المطلق والمقيد ، ودعوى عدم تناول اسم الثوب للمئزر واضحة البطلان كدعوى قصوره
عن إفادة وجوب الإزار ، وحمل المطلق موقوف عليه ، لإمكان منعه في نفسه في بعضها
أولا وبالانجبار بفتوى الأصحاب ومعقد إجماعاتهم في جميعها ثانيا ،
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ١٤ ـ من أبواب التكفين ـ حديث ٢.
[٢] المستدرك ـ الباب
ـ ١ ـ من أبواب الكفن ـ حديث ١.
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ٢ ـ من أبواب التكفين ـ حديث ٩.
[٤] الوسائل ـ الباب
ـ ٥ ـ من أبواب التكفين ـ حديث ١.
[٥] الوسائل ـ الباب
ـ ٥ ـ من أبواب التكفين ـ حديث ٢.