responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 4  صفحه : 163

يعم البدن ونحوه على تأمل تعرفه فيما يأتي ، والمرسل [١] « ابسط الحبرة بسطا ثم ابسط عليها الإزار ، ثم ابسط القميص عليه » قيل وأظهر منهما‌ الرضوي [٢] « يكفن بثلاثة أثواب لفافة وقميص وإزار » إذ لو كان المراد بالإزار اللفافة لكان اللازم أن يقال : قميص ولفافتان.

وقد يستدل أيضا بصحيح ابن مسلم [٣] « يكفن المرأة إذا كانت عظيمة في خمسة : درع ومنطق وخمار ولفافتين » للتصريح فيه بالدرع الذي هو قميص ، والمنطق الذي هو الإزار ، ولا فرق بينها وبين الرجل في ذلك إجماعا ، والزائد لها انما هو الخمار واللفافة الثانية ، وبالصحيح [٤] « كان ثوبا رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم اللذان أحرم فيهما يمانيين عبري وأظفار ، وفيهما كفن » والخبر عن أبي الحسن الأول عليه‌السلام [٥] « اني كفنت أبي عليه‌السلام في ثوبين شطويين كان يحرم فيهما ، وفي قميص من قمصه » بمعونة ما يأتي في باب الحج إن شاء الله من أن ثوبي الإحرام إزار يتزر به ، ورداء يتردى فيه ، كل ذا مع عدم معارض في الأخبار لما ذكرنا سوى إطلاق ما دل [٦] على التكفين بالأثواب الثلاثة ، أو الثوبين والقميص ، فيجب حمله على ذلك كما هو الأصل المقرر في المطلق والمقيد ، ودعوى عدم تناول اسم الثوب للمئزر واضحة البطلان كدعوى قصوره عن إفادة وجوب الإزار ، وحمل المطلق موقوف عليه ، لإمكان منعه في نفسه في بعضها أولا وبالانجبار بفتوى الأصحاب ومعقد إجماعاتهم في جميعها ثانيا ،


[١] الوسائل ـ الباب ـ ١٤ ـ من أبواب التكفين ـ حديث ٢.

[٢] المستدرك ـ الباب ـ ١ ـ من أبواب الكفن ـ حديث ١.

[٣] الوسائل ـ الباب ـ ٢ ـ من أبواب التكفين ـ حديث ٩.

[٤] الوسائل ـ الباب ـ ٥ ـ من أبواب التكفين ـ حديث ١.

[٥] الوسائل ـ الباب ـ ٥ ـ من أبواب التكفين ـ حديث ٢.

[٦] الوسائل ـ الباب ـ ٢ ـ من أبواب التكفين.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 4  صفحه : 163
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست