« ويكون عريضا
يبلغ من صدره إلى الرجلين ، فان نقص عنه لم يكن به بأس » انتهى.
لكن صرح في جامع
المقاصد وتبعه عليه غيره أنه متى زيد على الواجب اعتبر فيه رضا الورثة أو الوصية
به ، وقد يناقش فيه بأن المستحب مما ذكرنا انما هو أحد أفراد الواجب المخير لا
مستحبا صرفا ، فيتخير حينئذ المكلف بإخراجه من أصل الماء من غير اعتراض لأحد عليه
، كما عساه يظهر من التأمل في نحو وصية الميت لشخص وكان الوصي غير الوارث مثلا ،
اللهم إلا أن يكون ذلك المكلف في المقام هو الوارث ، فيعتبر حينئذ رضاه سيما مع
ثبوت السلطنة للوارث على سائر تركة الميت ، فالواجب عليه حينئذ أقل ما يصدق عليه ،
لكن ومع ذلك فللنظر فيه مجال ، لعدم انحصار التكليف في الوارث إما لصغره أو جنونه
، بل لعل التكليف انما هو للولي دون سائر الورثة ، كما أنه قد يقال بالالتزام
بالخروج من أصل المال حيث يوصي ، إذ الوصية تمنع تخيير المكلف في أفراد المطلق ،
كما تمنعه لو أوصى بتكفينه في خام خاص مثلا ، كل ذا لما دل [١] على خروج الواجب
من الكفن من أصل المال الشامل للفرد الفضلي وغيره ، فتأمل جيدا عسى يندفع جميع ذلك
، وللتفصيل مقام مذكور في مسألة انتقال التركة للوارث أو تبقى على حكم مال الميت
أو غير ذلك ، ومنه يعلم بطلان المناقشة المزبورة ، والله العالم.
وكيف كان فيدل على
اعتباره في الكفن ـ مضافا إلى ما عرفت وإلى ما في المنتهى « المئزر واجب عند
علمائنا » وإلى الاحتياط في وجه ـ قول الصادق عليهالسلام في خبر معاوية بن وهب [٢] : « يكفن الميت في خمسة أثواب قميص لا يزر عليه ، وإزار ،
وخرقة يعصب بها وسطه ، وبرد يلف فيه ، وعمامة يعتم بها ويلقى فضلها على صدره »