responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 4  صفحه : 112

يبعث الله ملكين خلاقين » الحديث. ونحو ذلك صحيحة زرارة [١] ثم قال : وهذه الأخبار كما ترى صريحة في أنه بتمام الأربعة تتم خلقته ، انتهى وتبعه على ذلك في الرياض.

قلت : وقد يناقش فيه بأنه لا دلالة في استئذان الملكين على التمامية ، سيما بعد ما عساه يظهر من‌ خبر زرارة عن الصادق عليه‌السلام [٢] قال : « إذا سقط لستة أشهر فهو تام ، وذلك أن الحسين بن علي عليهما‌السلام ولد وهو ابن ستة أشهر » وذيل مرفوعة أحمد بن محمد المتقدمة ، فإنه قال بعد أن ذكر أن السقط إذا تم له أربعة أشهر غسل وقال إذا تم له ستة أشهر فهو تام ، فهي كالصريحة في عدم دوران وجوب الغسل على التمام ، فلعل الأقوى حينئذ القول بوجوب التغسيل إذا بلغ الأربعة سواء قلنا بلزومها للتمامية أولا تمسكا بما عرفت من الإجماع والأخبار ، بل يظهر من المنتهى عدم التلازم بينهما ، كما أن الأقوى ذلك أيضا وان لم نقل بحلول الحياة فيه إذا بلغ هذه المدة ، وان أشعر بذلك تعليل كشف اللثام وجوب التغسيل لذي الأربعة بحلول الحياة كالذكرى ، بل فيها « أن في الخلاف اعتبر الحياة في وجوب الغسل ، والظاهر أن الأربعة مظنتها ، ويلوح ذلك من‌ خبر محمد بن مسلم عن الباقر عليه‌السلام [٣] ـ الى أن قال ـ : وروي عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم « إذا بقي أربعة أشهر ينفخ فيه الروح » وفي خبر الديلمي عن الصادق عليه‌السلام [٤] إشارة اليه » انتهى.

قلت : قد ينافي ذلك كله ما في‌ خبر يونس الشيباني [٥] عن الصادق عليه‌السلام


[١] الكافي ـ الباب ـ ٦ ـ من كتاب العقيقة ـ حديث ٤.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ١٢ ـ من أبواب غسل الميت ـ حديث ٣.

[٣] الوسائل ـ الباب ـ ٢٠ ـ من أبواب ديات الأعضاء ـ حديث ٤ من كتاب الديات.

[٤] الكافي باب العلة في غسل الميت غسل الجنابة ـ حديث ١ من كتاب الجنائز.

[٥] الوسائل ـ الباب ـ ٢٠ ـ من أبواب ديات الأعضاء ـ حديث ٦ من كتاب الديات.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 4  صفحه : 112
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست