الذكرى وجامع
المقاصد والروض إلى الأصحاب ، وفي كشف اللثام لا نعرف فيه خلافا إلا من العامة ،
ويدل عليه مضافا إلى ذلك خبر زرارة [١] عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « السقط إذا تم له أربعة أشهر غسل » ونحوه مرفوعة
أحمد بن محمد [٢] ولا يقدح في ذلك ما في سندهما من الطعن بعد الانجبار بما
عرفت ، واستدل عليه في المعتبر وغيره بموثقة سماعة عن أبي عبد الله عليهالسلام[٣] قال : « سألته عن
السقط إذا استوت خلقته يجب عليه الغسل واللحد والكفن ، قال : نعم كل ذلك يجب عليه
إذا استوى ».
وأشكل ذلك في
المدارك بأن الحكم فيها قد علق على الاستواء لا الأربعة ، اللهم إلا أن يدعى
التلازم ، وهو مشكل وتبعه في الذخيرة ، وقد يدفع ذلك ـ مع خلو رواية الكليني عن
هذا القيد واحتمال عدم إرادة التقييد في الرواية التي قيدت به ، بل هو إعادة لما
في السؤال ، وتصريح الفقه الرضوي [٤] على ما نقل عنه كالفقيه بأن حد تمام الولد أربعة أشهر ـ بما
في الحدائق من دلالة الأخبار على ذلك ، ( منها ) الموثق عن الحسن بن الجهم [٥] قال : « سمعت أبا
الحسن الرضا عليهالسلام يقول : قال أبو جعفر عليهالسلام : إن النطفة تكون في الرحم أربعين يوما ، ثم تصير علقة
أربعين يوما ، ثم تصير مضغة أربعين يوما ، فإذا كمل أربعة أشهر بعث الله ملكين
خلاقين فيقولان يا رب ما تخلق ذكرا أو أنثى فيؤمران » الحديث و ( منها ) خبر محمد
بن إسماعيل أو غيره [٦] قال : « قلت لأبي جعفر عليهالسلام : جعلت فداك ندعو للحبلي أن يجعل الله ما في بطنها ذكرا
سويا ، قال : تدعو ما بينه وبين أربعة أشهر ، فإنه أربعين ليلة نطفة ، وأربعين
ليلة علقة ، وأربعين مضغة ، فذلك تمام أربعة أشهر ، ثم
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ١٢ ـ من أبواب غسل الميت ـ حديث ٤.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ١٢ ـ من أبواب غسل الميت ـ حديث ٢.
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ١٢ ـ من أبواب غسل الميت ـ حديث ١.
[٤] المستدرك ـ الباب
ـ ١٢ ـ من أبواب غسل الميت ـ حديث ١.
[٥] الكافي ـ الباب
ـ ٦ ـ من كتاب العقيقة ـ حديث ٣.
[٦] الكافي ـ الباب
ـ ٦ ـ من كتاب العقيقة ـ حديث ٦.