responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 4  صفحه : 113

« إذا مضت الخمسة أشهر فقد صارت فيه الحياة » فالمتجه حينئذ ما ذكرنا استنادا إلى الإطلاق السابق ، مع أن عبارة ما عندنا من الخلاف ليست بصريحة فيما نقله عنه ، بل ولا ظاهرة عند التأمل والتدبر فيها وفيما ذكره بعدها ، لظهور إرادة ذلك في مقابلة العامة من حيث وجوب الصلاة ، فلاحظ وتأمل.

وأما ( الثاني ) فظاهر المصنف كالتحرير عدم وجوب التكفين للتعبير باللف بناء على إرادة التشبيه بما في العبارة السابقة لا بالصدر ، وان نقل عن المسالك ذلك ، لكنه بعيد جدا سيما مع ملاحظة ما بعده وعدم استثناء الصلاة ، وكيف كان فالأقوى وجوب التكفين المعهود كما هو المنساق من التعبير به في الموثق السابق وفي المقنعة والجامع والمنتهى والإرشاد وعن المبسوط والنهاية والمراسم والتلخيص ومقتضى التذكرة ونهاية الأحكام ، بل يمكن إرجاع ما في العبارة والتحرير اليه ، ويؤيده مضافا إلى ذلك ما عن الفقه الرضوي أيضا [١] وإمكان اندراجه تحت ما دل على الكفن سيما بعد القول بحلول الحياة فيه ، ولعله لذلك وللرضوي صرح بعضهم بوجوب التحنيط كما هو ظاهر آخر ، وهو أحوط إن لم يكن أقوى. وأما ( الثالث ) فلا خلاف ولا إشكال فيه كالرابع أي عدم الصلاة ، بل حكى عليه الإجماع في الخلاف والمعتبر ولعله كذلك ، وقد يرشد إليه أيضا ترك التعرض لها في الموثقة السابقة.

فان لم يكن له أي للبعض الذي وجد من الميت عظم بل كان لحما مجردا فلا يجب تغسيله إجماعا كما في الغنية والحدائق وكذا الخلاف ، بل في الثاني عليه وعلى نفي التكفين المعهود والصلاة ، وهو الحجة ، مضافا إلى ما دل من المعتبرة على عدم الصلاة عليه ، وإلى ما تقدم من فحوى عدم وجوبها على ذي العظم ، وبه ينقطع ما عساه يقرر هنا من اقتضاء قاعدة الميسور والاستصحاب وكونه من جملة كذلك وجوب التغسيل‌


[١] المستدرك ـ الباب ـ ١٢ ـ من أبواب غسل الميت ـ حديث ١.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 4  صفحه : 113
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست