responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 39  صفحه : 79

النصيب الأعلى ) وهو النصف والربع ( إلى الأخفض ) وهو الربع والثمن كتابا [١] وسنة [٢] وإجماعا بقسميه.

( و ) حاصل الكلام أن ( للزوج والزوجة ثلاثة أحوال : ) ( الأولى : أن يكون في الفريضة ولد وإن سفل ، فللزوج الربع وللزوجة الثمن ) كتابا [٣] وسنة [٤] وإجماعا.

( الثانية : أن لا يكون هناك ولد ولا ولد ولد وإن نزل ، فللزوج النصف وللزوجة الربع ) كتابا [٥] وسنة [٦] وإجماعا بقسميه.

( ولا يعال نصيبهما ، لأن العول عندنا باطل ) بل لا فرق في عدم عول نصيبهما بين وجود الولد وعدمه عندنا وإن أوهم ظاهر العبارة ذلك.

( الثالثة : أن لا يكون هناك وارث أصلا من مناسب ولا مسابب ) عدا الامام عليه‌السلام ( فالنصف للزوج والباقي يرد عليه ) على المشهور شهرة عظيمة كادت تكون إجماعا ، بل عن الشيخين وجماعة دعواه عليه ، وهو الحجة مضافا إلى المعتبرة المستفيضة [٧].

منها‌ الصحيح [٨] « كنت عند أبي عبد الله عليه‌السلام فدعا بالجامعة فنظرنا فيها ، فإذا فيها امرأة هلكت وتركت زوجها لا وارث لها غيره ، قال : المال له كله ».

وفيه [٩] « في امرأة توفت ولم يعلم لها أحد ولها زوج ، قال : الميراث كله لزوجها ».


[١] سورة النساء : ٤ ـ الآية ١٢.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ١ ـ من أبواب ميراث الأزواج.

[٣] سورة النساء : ٤ ـ الآية ١٢.

[٤] الوسائل ـ الباب ـ ١ ـ من أبواب ميراث الأزواج.

[٥] سورة النساء : ٤ ـ الآية ١٢.

[٦] الوسائل ـ الباب ـ ١ ـ من أبواب ميراث الأزواج.

[٧] الوسائل ـ الباب ـ ٣ ـ من أبواب ميراث الأزواج.

[٨] الوسائل ـ الباب ـ ٣ ـ من أبواب ميراث الأزواج ـ الحديث ٣.

[٩] الوسائل ـ الباب ـ ٣ ـ من أبواب ميراث الأزواج ـ الحديث ١.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 39  صفحه : 79
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست