خلافا للمحكي عن
الديلمي من الميل إلى أن الباقي للإمام عليهالسلام للأصل وظاهر الآية [١] والموثق [٢] « لا يكون رد على زوج ولا على زوجة ».
وفيه أن الأصل لا
يعارض النص ، والرد حيثما ثبت مخالف له ثابت بغيره ، ودلالة الآية على عدم الرد
بمفهوم اللقب أو الوصف ، ولا حجة فيه في مقابلة النص الصريح ، أما الموثق فمع عدم
مقاومته الصحاح غير صريح في عدم الرد عليهما مطلقا ، فيحمل على وجود الوارث في
جانب الزوج كما هو الغالب ، هذا كله في الرد على الزوج.
( و ) أما الزوجة حيث لا وارث غيرها عدا الامام عليهالسلام فـ
( ـل ) ها أي
( الزوجة الربع ) قطعا
( وهل يرد عليها؟ فيه أقوال ثلاثة : أحدها : يرد ) وهو المحكي عن ظاهر المفيد ، لصحيح أبي بصير [٣] عن الباقر عليهالسلام قال له : « رجل
مات وترك امرأته ، قال : المال لها ، فقال له : امرأة ماتت وتركت زوجها ، قال :
المال له ».
( و ) ثانيها وهو القول ( الآخر :
لا يرد ) عليها شيء ، فيكون
الفاضل للإمام عليهالسلام كما هو المشهور شهرة عظيمة كادت تكون إجماعا ، بل لعلها
كذلك ، بل ظاهر المحكي عن ابن إدريس أو صريحه الإجماع عليه ، إذ المحكي عن عبارة
المفيد غير صريح في ذلك ،
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٣ ـ من أبواب ميراث الأزواج ـ الحديث ٨.
[٣] ذكر صدره في
الوسائل في الباب ـ ٤ ـ من أبواب ميراث الأزواج ـ الحديث ٩ وذيله في الباب ـ ٣ ـ منها
الحديث ٦ عن أبي عبد الله عليهالسلام
كما في التهذيب ج ٩ ص ٢٩٥ ـ الرقم ١٠٥٦ والاستبصار ج ٤ ص ١٥٠ ـ الرقم ٥٦٨.