responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 39  صفحه : 80

خلافا للمحكي عن الديلمي من الميل إلى أن الباقي للإمام عليه‌السلام للأصل وظاهر الآية [١] والموثق [٢] « لا يكون رد على زوج ولا على زوجة ».

وفيه أن الأصل لا يعارض النص ، والرد حيثما ثبت مخالف له ثابت بغيره ، ودلالة الآية على عدم الرد بمفهوم اللقب أو الوصف ، ولا حجة فيه في مقابلة النص الصريح ، أما الموثق فمع عدم مقاومته الصحاح غير صريح في عدم الرد عليهما مطلقا ، فيحمل على وجود الوارث في جانب الزوج كما هو الغالب ، هذا كله في الرد على الزوج.

( و ) أما الزوجة حيث لا وارث غيرها عدا الامام عليه‌السلام فـ ( ـل ) ها أي ( الزوجة الربع ) قطعا ( وهل يرد عليها؟ فيه أقوال ثلاثة : أحدها : يرد ) وهو المحكي عن ظاهر المفيد ، لصحيح أبي بصير [٣] عن الباقر عليه‌السلام قال له : « رجل مات وترك امرأته ، قال : المال لها ، فقال له : امرأة ماتت وتركت زوجها ، قال : المال له ».

( و ) ثانيها وهو القول ( الآخر : لا يرد ) عليها شي‌ء ، فيكون الفاضل للإمام عليه‌السلام كما هو المشهور شهرة عظيمة كادت تكون إجماعا ، بل لعلها كذلك ، بل ظاهر المحكي عن ابن إدريس أو صريحه الإجماع عليه ، إذ المحكي عن عبارة المفيد غير صريح في ذلك ،


[١] سورة النساء : ٤ ـ الآية ١٢.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٣ ـ من أبواب ميراث الأزواج ـ الحديث ٨.

[٣] ذكر صدره في الوسائل في الباب ـ ٤ ـ من أبواب ميراث الأزواج ـ الحديث ٩ وذيله في الباب ـ ٣ ـ منها الحديث ٦ عن أبي عبد الله عليه‌السلام كما في التهذيب ج ٩ ص ٢٩٥ ـ الرقم ١٠٥٦ والاستبصار ج ٤ ص ١٥٠ ـ الرقم ٥٦٨.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 39  صفحه : 80
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست