وحده مع من يتقرب
بالأب والأم مع التساوي في الدرج ) وقال الباقر عليهالسلام في الصحيح [١] المزبور : « عمك أخو أبيك من أبيه وأمه أولى بك من عمك أخي
أبيك من أبيه » خلافا للعامة.
( والمناسب وإن بعد يمنع مولى النعمة ) كتابا [٢] وسنة [٣] وإجماعا ، خلافا لما عن زيد من توريث ذي السهم سهمه وما
زاد لمولى النعمة ، والشافعي من توريث المولى مع من يرث ، كالأخت والبنت ، فجعل
النصف لها والآخر له ، ولا ريب في بطلانه.
( وكذا ولي النعمة أو من قام مقامه في
ميراث المعتق ) بالفتح
( يمنع ضامن الجريرة ، وضامن الجريرة يمنع الامام عليهالسلام
) هذا كله في حجب الحرمان.
( وأما الحجب عن بعض الفرض ) المسمى بحجب النقصان
( فاثنان : حجب الولد وحجب الإخوة ).
( أما الولد فإنه ـ وإن نزل ذكرا كان أو
أنثى ـ يمنع الأبوين عما زاد عن السدسين إلا مع البنت ) وحدها معهما ، فإنه يبقى سدس يرد عليهم أخماسا عندنا ، ومع
أحدهما يبقى ثلث يرد عليهما أرباعا.
( أو البنتين فصاعدا مع أحد الأبوين ) فإنه يبقى أيضا سدس يرد عليهما أخماسا ، خلافا لأبي علي ،
فخص الرد بالبنتين ، وهو ضعيف كما ستعرفه إنشاء الله.
( ويحجب ) الولد ( أيضا ) وإن نزل ( الزوج والزوجة عن
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ١ ـ من أبواب موجبات الإرث ـ الحديث ٢.
[٢] سورة الأنفال :
٨ ـ الآية ٧٥ وسورة الأحزاب : ٣٣ ـ الآية ٦.
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ١ ـ من أبواب ميراث ولاء العتق.