نعم لو فرض كون
العبد الذي يرث الميت هو من جملة تركته اتجه حينئذ عدم شرائه ، بل يحرز ويرث
المال.
( و ) ليس للمالك الامتناع عن البيع ، فان أبى
( يقهر ) أي
( المالك على بيعه ) كما في كل ممتنع
عما وجب عليه ، فيقهر حينئذ على إيقاع صورة البيع ، ويقوم قصد المكره ورضاه مقام
قصده ورضاه ، مع احتمال عدم الحاجة إلى القهر على الصورة المزبورة ، بل يقوم قيمة
عدل وتدفع ويقوم ذلك مقام بيعه.
أو أن من له
الإكراه يكون موجبا قابلا ،
قال عبد الله بن
طلحة للصادق عليهالسلام في أثناء خبره عنه [١] : « أرأيت إن أبى أهل الجارية كيف يصنع؟ قال : ليس لهم ذلك
، يقومان قيمة عدل ثم يعطى مالهم على قدر القيمة ».
بل قد يستفاد منه
ما أفتى به غير واحد من الأصحاب من أنه ليس له طلب الزيادة عن القيمة ، بل لعله لا
خلاف فيه بينهم وإن كان قد يناقش في استفادة ذلك منه ، إذ أقصاه الرجوع إلى القيمة
مع الامتناع لا مع الرضا بالبيع لكن بزيادة عنها.
نعم قد يقال : إن
تجويز ذلك له يقتضي التسلط له على عدم بيعه ضرورة إمكان اقتراحه ما لا تقوم التركة
به ، وتقييد جواز ذلك بما إذا لم يقترح الفاحش لا دليل عليه ، فليس حينئذ إلا دفع
القيمة كما صرح به الفاضل في القواعد وغيره.
بل في كشف اللثام
في شرح ذلك « عدم جواز بذل الزائد بدون رضا المملوك ». قلت : بل ومع رضاه ، ضرورة
عدم العبرة برضاه ما دام مملوكا.
وكيف كان فالمتولي
للشراء والتحرير مع عدم الوصي على ذلك
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٢٠ ـ من أبواب موانع الإرث ـ الحديث ٥.