وإن قيد بعدم وارث
قريب ولو بعيدا ، للأدلة الخاصة ، فيبقى غيره على مقتضى الإطلاق.
لكن إطلاق الأصحاب
اعتبار نفي الوارث وتصريح البعض كالفاضل الهندي وغيره بضامن الجريرة وعموم ما دل
على إرثه ـ الذي بينه وبين ما هنا تعارض العموم من وجه ـ يقتضي اعتبار نفيه أيضا ،
وهو إن تم إجماعا وإلا كان للنظر فيه مجال.
ثم إنه يظهر من
بعض الأفاضل كون المراد بهذا الشراء الفك لا الحقيقي ، ضرورة عدم مالك للعبد.
ومنه يظهر عدم
حاجة في عتقه إلى صيغة ، كما هو أحد الوجهين أو القولين ، بل يكفي في حريته فكه
المستلزم لازالة ملك مالكه عنه ، فليس هو إلا ملكا لله كغيره من الناس.
لكن فيه أنه يمكن
أن يقال بعد فرض كون شرائه بعين مال التركة الباقي على حكم مال الميت باعتبار عدم
الوارث له : إن المتجه صيرورة العبد بحكم مال الميت على حسب ثمنه المدفوع عنه ،
فيتجه انعتاقه قهرا عليه إن كان هو ممن ينعتق كذلك ، وإلا احتيج إلى صيغة تحرير ،
إلا أنه لم أعرف قائلا به.
وإنما المعروف بين
الأصحاب الوجهان : أحدهما ما عرفته من حصول تحريره بمجرد شرائه. وثانيهما الاحتياج
إلى صيغة مطلقا ، ولعله لعدم الانعتاق هنا وإن كان ممن ينعتق على الميت لو كان قد
اشتراه في زمن حياته عملا بإطلاق أدلة المقام « يشترى ويعتق » بل فيها [١] ذلك في خصوص الأم
والابن ونحوهما ممن ينعتق عليه بالشراء لو كان حيا ، وعلى كل حال يتجه كون الشراء
حقيقيا.