responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 39  صفحه : 45

يقضى منها دينه ، ويخرج منها وصاياه ، سواء قتل عمدا فأخذت الدية أو خطأ ) بل في محكي المهذب الإجماع عليه ، بل في محكي المبسوط والخلاف أنه قول عامة الفقهاء إلا أبا ثور.

وقال الصادق عليه‌السلام في خبر إسحاق [١] : « إن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله قال : إذا قبلت دية العمد فصارت مالا فهي ميراث كسائر الأموال ».

والكاظم عليه‌السلام في خبر يحيى الأزرق [٢] « في رجل قتل وعليه دين ولم يترك مالا فأخذ أهله الدية من قاتله عليهم أن يقضوا دينه؟ قال : نعم ، قال : وهو لم يترك ، قال : إنما أخذوا الدية فعليهم أن يقضوا دينه ».

وقال أمير المؤمنين عليه‌السلام في خبر السكوني [٣] : « من أوصى بثلثه ثم قتل خطأ فإن ثلث ديته داخل في وصيته ».

وفي‌ خبر محمد بن قيس [٤] « أنه عليه‌السلام قضى في وصيته رجل قتل أنها تنفذ من ماله وديته كما أوصى ».

فما عن بعضهم ـ من أن دية العمد لا يقضى منها الدين لأن الواجب فيه القصاص الذي هو حق الوارث ، فالدية المأخوذة هي عوض عن حقه ، لا مدخلية للميت فيها ، بل عن آخر المنع من قضاء الذين من الدية مطلقا ، لأنها ليست من أموال الميت التي تركها ـ مع أنهما من الاجتهاد في مقابلة النص والإجماع كما ترى ، ضرورة كون الدية في الخطأ عوضا عن النفس ، فيستحقها الميت عند خروج روحه.


[١] الوسائل ـ الباب ـ ١٤ ـ من أبواب موانع الإرث ـ الحديث ١.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٢٤ ـ من أبواب الدين والقرض ـ الحديث ١ من كتاب التجارة.

[٣] الوسائل ـ الباب ـ ١٤ ـ من كتاب الوصايا ـ الحديث ٢.

[٤] الوسائل ـ الباب ـ ١٤ ـ من كتاب الوصايا ـ الحديث ٣.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 39  صفحه : 45
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست