يقضى منها دينه ،
ويخرج منها وصاياه ، سواء قتل عمدا فأخذت الدية أو خطأ ) بل في محكي المهذب الإجماع عليه ، بل في محكي المبسوط
والخلاف أنه قول عامة الفقهاء إلا أبا ثور.
وقال الصادق عليهالسلام في خبر إسحاق [١] : « إن رسول الله
صلىاللهعليهوآله قال : إذا قبلت دية العمد فصارت مالا فهي ميراث كسائر الأموال ».
والكاظم عليهالسلام في خبر يحيى
الأزرق [٢] « في رجل قتل وعليه دين ولم يترك مالا فأخذ أهله الدية من
قاتله عليهم أن يقضوا دينه؟ قال : نعم ، قال : وهو لم يترك ، قال : إنما أخذوا
الدية فعليهم أن يقضوا دينه ».
وقال أمير المؤمنين
عليهالسلام في خبر السكوني [٣] : « من أوصى بثلثه ثم قتل خطأ فإن ثلث ديته داخل في وصيته
».
وفي خبر محمد بن قيس [٤] « أنه عليهالسلام قضى في وصيته رجل
قتل أنها تنفذ من ماله وديته كما أوصى ».
فما عن بعضهم ـ من
أن دية العمد لا يقضى منها الدين لأن الواجب فيه القصاص الذي هو حق الوارث ،
فالدية المأخوذة هي عوض عن حقه ، لا مدخلية للميت فيها ، بل عن آخر المنع من قضاء
الذين من الدية مطلقا ، لأنها ليست من أموال الميت التي تركها ـ مع أنهما من
الاجتهاد في مقابلة النص والإجماع كما ترى ، ضرورة كون الدية في الخطأ عوضا عن
النفس ، فيستحقها الميت عند خروج روحه.
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ١٤ ـ من أبواب موانع الإرث ـ الحديث ١.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٢٤ ـ من أبواب الدين والقرض ـ الحديث ١ من كتاب التجارة.
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ١٤ ـ من كتاب الوصايا ـ الحديث ٢.
[٤] الوسائل ـ الباب
ـ ١٤ ـ من كتاب الوصايا ـ الحديث ٣.