بل الظاهر كون
الترتيب بينهما ذاتيا لا زمانيا كالعلة والمعلول ، وفي العمد يستحق عليه إزهاق
روحه ، لقوله تعالى [١]( النَّفْسَ
بِالنَّفْسِ ) فهو شبيه ضمان الشيء بمثله ، فإذا صالح الوارث على الدية
كان كدفع العوض عن المثل المستحق.
وقد عرفت أن
استحقاقه إزهاق النفس قد حصل مقارنا لموته ، فلا إشكال حينئذ في عد ذلك من أمواله
وتركته ، إذ هو أولى بنفسه من غيره ، فعوضها من تركته ، بل هي أولى من الأطراف أو
ديتها التي كانت مستحقة له في حياته.
المسألة
( الثالثة : )
( يرث الدية كل مناسب ومسابب ) سواء كانت دية عمد أو خطأ ، وسواء كان ممن يرث القصاص منهم
أو لا ، بلا خلاف أجده فيه بل الإجماع بقسميه عليه ، والنصوص [٢] فيه مستفيضة أو
متواترة ( عدا من يتقرب بالأم ، فإن فيهم خلافاً ).
لكن المشهور عدم
إرثهم ، بل عن جنايات الخلاف الإجماع عليه ، كما عن موضع من السرائر نفي الخلاف
فيه ، لصحيح ابن سنان [٣] « قضى أمير المؤمنين عليهالسلام أن الدية يرثها الورثة إلا الاخوة والأخوات من الأم ،
فإنهم لا يرثون من الدية شيئا » ونحوه غيره من