responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 39  صفحه : 46

بل الظاهر كون الترتيب بينهما ذاتيا لا زمانيا كالعلة والمعلول ، وفي العمد يستحق عليه إزهاق روحه ، لقوله تعالى [١] ( النَّفْسَ بِالنَّفْسِ ) فهو شبيه ضمان الشي‌ء بمثله ، فإذا صالح الوارث على الدية كان كدفع العوض عن المثل المستحق.

وقد عرفت أن استحقاقه إزهاق النفس قد حصل مقارنا لموته ، فلا إشكال حينئذ في عد ذلك من أمواله وتركته ، إذ هو أولى بنفسه من غيره ، فعوضها من تركته ، بل هي أولى من الأطراف أو ديتها التي كانت مستحقة له في حياته.

المسألة ( الثالثة : )

( يرث الدية كل مناسب ومسابب ) سواء كانت دية عمد أو خطأ ، وسواء كان ممن يرث القصاص منهم أو لا ، بلا خلاف أجده فيه بل الإجماع بقسميه عليه ، والنصوص [٢] فيه مستفيضة أو متواترة ( عدا من يتقرب بالأم ، فإن فيهم خلافاً ).

لكن المشهور عدم إرثهم ، بل عن جنايات الخلاف الإجماع عليه ، كما عن موضع من السرائر نفي الخلاف فيه ، لصحيح ابن سنان [٣] « قضى أمير المؤمنين عليه‌السلام أن الدية يرثها الورثة إلا الاخوة والأخوات من الأم ، فإنهم لا يرثون من الدية شيئا » ونحوه غيره من‌


[١] سورة المائدة : ٥ ـ الآية ٤٥.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ١٠ و ١١ ـ من أبواب موانع الإرث.

[٣] الوسائل ـ الباب ـ ١٠ ـ من أبواب موانع الإرث ـ الحديث ٢.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 39  صفحه : 46
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست